responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 259
ويدل على جواز الاخذ من الحربي وعدم إعطائه النبوي المذكور والمشهور ثبوت الربا بين المسلم والذمي للعمومات وضعف الرواية النافية له. (ويباع الثبوت بالعزل ولو تفاضلا، ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا. وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومدمن تمر بمدين أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الاخرى بذلك الثمن). أما جواز بيع الثوب بالعزل مع التفاضل فلعدم كون الثوب من المكيل والموزون وإن كان الغزل موزونا. وأما بيع الحيوان باللحم فالمشهور على أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان عكسه وفي كلمات بعض عدم الفرق بينه وبين بيع الحيوان باللحم والظاهر أن المراد من الحيوان هو الحي لا المذبوح واستدل على الحكم بالنبوي العامي " نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع اللحم بالحيوان " [1] وبموثق غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام " إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كره بيع اللحم بالحيوان " [2] بناء على كونه عليه السلام لا يكره إلا الحرام كما في بعض الاخبار، وقد يقوى عدم الحرمة لان النبوي عامي ضعيف ولم يثبت كون غياث موثقا مع أنه يحتمل أن يكون المراد من الخبرين النهي عن بيع اللحم بالحيوان سلفا أو بيع الحيوان باللحم نسيئة، ويكون وجه المنع الجهالة لعدم إمكان ضبط اللحم، ويمكن أن يقال: لا مجال لتضعيف الخبرين مع دعوى الاجماع على الحكم ومن المعلوم أن المنع ليس إلا تعبدا لا للزوم الربا فإن الحيوان ليس مما يكال أو يوزن، وعلى هذا فلابد من الاقتصار على بيع اللحم بالحيوان لا العكس كما في المتن، وإن قيل بعدم الفرق بين كون الحيوان ثمنا أو مثمنا لكن حيث إن الحكم من باب التعبد يقتصر على خصوص مورد النص و كلمات الاكثر. وأما التخلص من الربا بما ذكر من ضم الضميمة فيدل على جوازه مضافا إلى الاجماع

[1] الجامع الصغير ج 2 ص 192.
[2] الفقيه باب الربا تحت الرقم 14.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست