responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 258
الاردبيلي - قدس سره - الاشكال من جهة ضعف الاخبار، وعدم ظهور الاجماع والاقوى المشهور للاخبار المنجبر ضعفها بعمل الاصحاب منها ما عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين أهله ربا إنما الربا في ما بينك وبين مالا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال عليه السلام: نعم، قلت فإنهم مماليك فقال عليه السلام: نعم وإنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك " [1]. ومنها ما عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ليس بين رجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا " [2]. ومنها المرسل قال الصادق عليه السلام " ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وزوجها ربا " [3] ومنها ما عن النبي صلى الله عليه وآله " ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، نأخذ منهم ولا نعطيهم " [4]. ثم إنه لا إشكال في اختصاص الحكم بالاب فلا يشمل الام والظاهر في طرف الولد عدم الفرق بين الذكور والانثى لصدق الاولاد على الذكور والاناث وإن كان الاحوط الاقتصار على الذكر، والظاهر عدم الفرق في المملوك بين القن والمدبر وام الولد بل والمكاتب إلا إذا تحرر منه شئ فيشكل، والمشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها لصدق الزوجة والاهل بها، وعن جماعة الاختصاص بالدائمة لمنع الصدق أو للانصراف عن المتمتع بها خصوصا إذا كانت المدة قليلة، و قد يفصل بين ما إذا اتخذها أهلا اتخاذ الزوجة الدائمة وغيرها، ويمكن أن يقال لازم هذا أنه إذا كانت دائمة لكن لم يتخذ زوجها إياها أهلا ثبوت الربا بينهما.

[1] التهذيب ج 2 ص 123. الكافي ج 5 ص 147.
[2] الكافي ج 5 ص 147.
[3] الفقيه باب الربا تحت رقم 12.
[4] الكافي ج 5 ص 147، والتهذيب ج 2 ص 123 والفقيه باب الربا تحت رقم 10.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست