responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 153
الفسخ برد الثمن. واستشكل في التمسك بالاخبار العامة بأن شرط الخيار مخالف للسنة الدالة على لزوم البيع بالافتراق، واجيب بأن الضابط أن كل حكم تكليفي غير اقتضائي وكل حكم وضعي قابل للاشتراط واللزوم في المقام حقي لا حكمي فنقول: اللزوم في باب النكاح والضمان حكمي لا حقي والكاشف عنه عدم جريان الاقالة فيهما. وأما اللزوم في البيع فهو حقي لانه حكم شرعي متعلق بما ينشئه المتعاقدان بالدلالة الالتزامية، قلت: قد سبق بعض الكلام في ما تقدم وأنه لا فرق في نظر المتبايعين بين البيع بالصيغة والبيع بالمعاطاة في المعاملات الخطيرة وغيرها وكثيرا لا يتوجه البايع إلى الالتزام بشئ غير المعاوضة فالتفرقة بين البيع بالصيغة والمعاطاة بتحقق الالتزام في الاول دون الثاني مشكلة، ولازم ما ذكر أنه لو أسقط البايع أو المشتري حق اللزوم من قبلة سقط اللزوم من قبله بحيث لو رجع عن بنائه قبل تحقق الاقالة كان رجوعه بلا فائدة وكان العقد من طرفه غير لازم، ولا أظن أن يلتزم به فالاولى في الجواب عن الاشكال أنه بعد ورود الاخبار الخاصة نستكشف عدم المخالفة لاباء الاخبار العامة عن التخصيص بالنسبة إلى بعض أفراد خيار الشرط فشرط الخيار ليس مخالفا للسنة وتحليلا للحرام. وأما لزوم كون المدة مضبوطة فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بأنه مع عدم الضبط يسير البيع غرريا ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وقد يستدل عليه بأنه يعتبر العلم بالعوضين بدليل خاص والدليل وإن كان ناظرا إلى نفس العوضين إلا أن الشرط بمنزلة الجزء فهو راجع إلى ضميمة إلى أحد العوضين فالجهل به يسري إليهما، وقد يقال: إن الاخبار الدالة على اعتبار كون السلم إلى أجل معلوم وموثقة غياث " لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم ولا تسلمه إلى دياس أو إلى حصاد " [1] تشير إلى الاعتبار وإن تسامح العرف في غير مقام المداقة. ويمكن الخدشة في ما ذكر من الادلة فإن الغرر إن كان من جهة تزلزل البيع فالتزلزل حاصل في المعاطاة فإن المعروف بين المحققين تحقق البيع بالمعاطاة والمعروف

[1] التهذيب ج 2 ص 126.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست