responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 15
كما بين في الاصول فإن تم ما ذكر أولا من قوله عليه السلام: على المحكي " نهى أن ينقش شئ من الحيوان - الخ " سندا ولو من جهة استناد الفقهاء - قدس الله أسرارهم - فهو. وإلا فللاستدلال بسائر ما ذكر لابد من رفع الخدشة ومما يبعد الحرمة جواز الاقتناء بحسب الاخبار، وفي رواية تحف العقول " إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا فإذا جاز الاقتناء لم يجئ منها الفساد وما لم يجئ منه الفساد ليس بمحرم بحسب الرواية. ومما يدل على جواز الاقتناء صحيحة الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام " ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا " [1] ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام " عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال: لا بأس " [2] وعنه عن أخيه عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت هل يصلى فيه قال: لا حتى يقطع رأسه ويفسد " [3]. ولا يخفى أن الاخبار الظاهرة في جواز الاقتناء لا يشمل المجسمات فيشكل استفادة جواز الاقتناء بالنسبة إلى المجسمات وهذه الرواية الاخيرة إن كانت شاملة لما كانت الصورة مجسمة فلا يستفاد منها جواز الاقتناء لما فيه من عدم الصلاة حتى يقطع رأسه ويفسد، وارتباط الحكم بخصوص الصلاة لعله من جهة أن السؤال كان في الصلاة فلا يدل على الاقتناء وعدم قطع الرأس لولا الصلاة ولا مانع من كون الشئ ممنوعا منه من جهتين، فالقدر المتيقن حرمة المجسمات ذوات الارواح، ويدل عليه قوله عليه السلام على المحكي في عدة أخبار " من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ " [4] وشمولها لمجرد النقش يحتاج إلى التكلف وإن الاحتياط طريق النجاة. وأما الغناء فلا خلاف في حرمتها والاخبار بها مستفيضة بل ادعي تواترها ففي صحيحة الشحام [5] ومرسلة ابن أبي عمير (6) وموثقة ابي بصير (7) المرويات عن

[1] و
[2] و
[3] الوسائل ابواب مكان المصلى ب 32 تحت رقم 3 و 10 و 12.
[4] الخصال ج 1 ص 53.
[5] إلى (7) الوسائل ابواب ما يكتسب به ب 99 تحت رقم 2 و 8 و 9.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست