responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 145
الاجماع على عدم اللزوم في المعاطاة فلا بد من تخصيص الدليل لانه على فرض عدم شمول الاية الشريفة لا إشكال في شمول ما دل على لزوم البيع بعد الافتراق لصدق البيع. وأما ما ذكر من أن كل عقد كان الجواز من مقتضياته يخرج عن عموم أوفوا بالتخصيص فيتوجه عليه أنه مع كون الجواز من مقتضيات مثل الهبة ما الزم الواهب على نفسه كونه ثابتا على هبته فأين العهد المشدد حتى يكون تخصيصا للاية، ثم إن الاصل في البيع اللزوم ويكفينا في المقام قاعدة السلطنة كما استدل بها في لزوم القرض والاخبار المستفيضة الدالة على وجوب البيع بعد الافتراق وإن أمكن الاستدلال بالايات الشريفة " أوفوا بالعقود "، و " أحل الله البيع " و " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ". وقد نوقش في دلالة قوله تعالى " أوفوا بالعقود " بأنه بعد فسخ العقد من أحد طرفيه يشك في بقاء العقد فيكون التمسك بالاطلاق من باب التمسك في مالا يعلم انطباق المطلق عليه، واجيب بأن هذا لو كان متعلق الوفاء العقد بمعنى اسم المصدر. وليس كذلك بل متعلق الوفاء المصدر الذي هو فعل المكلف فإذا كان الوفاء به واجبا فلازمه بقاء ما تعهد به. ويمكن أن يقال: المصدر لا بقاء له بل هو معدوم والباقي بنظر العرف هو أثره، وثانيا لا إشكال في أنه في موارد صحة الفسخ لا يعتبر بقاء للعقد بأي معنى كان فمع احتمال صحة الفسخ يشك في بقاء الموضوع. وأما الخيار فأقسام ذكر في المتن ستة منها والمعروف سبعة والمذكور في بعض الكتب أربعة عشر مع عدم ذكر لبعضها الاول خيار المجلس والمراد من المجلس مطلق مكان متبايعين ولا خلاف لثبوت هذا الخيار للنصوص المستفيضة منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيحي ابن مسلم وزرارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله " البيعان بالخيار حتى يفترقا " [1] والموثق الحاكي لقول علي صلوات الله عليه " إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب " [2] مأول يرد عمله إلى أهله ولا إشكال في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين

[1] الكافي ج 4 ص 170.
[2] التهذيب ج 2 ص 124، والاستبصار ج 4 ص 73.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست