responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 14
أما تصوير الصورة إذا كانت مجسمة فلا خلاف ولا إشكال في حرمته إذا كانت الصورة ذوات الارواح وكذا مع عدم التجسم وفاقا لجمع من الاكابر ويدل عليه الاخبار المستفيضة مثل قوله عليه السلام على المحكي " نهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم " [1] وقوله عليه السلام: على المحكي " نهى عن تزويق البيوت، قلت: وما تزويق البيوت؟ قال: تصاوير التماثيل " [2]. ويمكن الخدشة في دلالته بأن التماثيل شاملة لغير ذوات الارواح فمع القطع بعدم الحرمة فيه يدور الامر بين التخصيص بذوات الارواح وحفظ العموم وحمل النهي على الكراهة ويمكن الاستدلال بصيحة محمد بن مسلم " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان " [3] فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش إلا أن يقال بعد كون الاستثناء منقطعا من جهة المصور حيث أن الحيوان خارج يمكن أن يكون منقطعا من جهة التصوير بأن يكون النظر إلى التصوير مع التجسم بالنسبة إلى الحيوان مضافا إلى أن السؤال غير مخصوص بالعمل بل يشمل الاقتناء فإذا جاز الاقتناء بحسب بعض الاخبار يدور الامر بين التخصيص والحمل على الكراهة واستدل أيضا مما في رواية تحف العقول في تفسير الصناعات المحللة وتعدادها من قوله عليه السلام على المحكي " وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني " لكن ظهور لفظ الروحاني في مطلق ذوات الارواح حتى مثل الحشرات والطيور والبهائم غير واضح، واستدل أيضا بقوله عليه السلام على المحكي " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام " [4] بناء على ترادف التمثيل والتصوير على ما حكي عن بعض اللغة ولا يخلو عن الشبهة لان شأن اللغويين بيان موارد الاستعمال لا بيان المعاني الحقيقية ومعه لابد من اجتماع شرائط الشهادة

[1] الفقيه باب ذكر جمل من مناهى النبي صلى الله عليه وآله.
[2] الكافي ج 6 ص 526.
[3] المحاسن ص 619.
[4] الفقيه ط النجف ج 1 ص 120 تحت رقم 579.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست