responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 86
وأما سقوط سهم السعاة والمؤلفة مع غيبة الامام عليه السلام فمع عدم الحاجة كما في هذه الازمنة فلا خلاف فيه، ولا إشكال وأما مع الحاجة فلا وجه للسقوط. وأما سقوط سهم السبيل فمبنى على تفسير السبيل بالجهاد الغير الواجب أو الغير المشروع في زمان الغيبة، أما لو فرض لزومه كما لودهم والعياذ بالله المسلمين عدو يخاف منه، أو فسر بما هو أعم كما سبق فلا وجه لسقوطه. وأما تخصيص زكاة النعم بأهل التجمل فللنص معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجل الامرين عندهم والتوصل إلى المواصلة من يستحيي من قبولها أيضا للنص فيوصل إليه هدية ويحتسب عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها. { القسم الثاني } { في زكاة الفطرة وأركانها أربعة: الاول فيمن تجب عليه: إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني، ويخرجها عن نفسه وعياله من مسلم وكافر و حر وعبد صغير وكبير ولو عال تبرعا. وتعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم، وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال. أما اعتبار البلوغ والعقل فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بحديث رفع القلم [1] وتكليف الولي لا دليل عليه فالاصل براءة ذمته. وفي الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل البصري (كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم، وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر يزكي عن نفسه من مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم) [2] وذيل المكاتبة غير معمول به لمخالفته للقواعد. وأما اعتبار الحرية فالظاهر عدم الخلاف فيه وقد يقال في وجه الاعتبار:

[1] الكافي ج 2 ص 463 باب ما رفع عن الامامة.
[2] الكافي ج 3 ص 541 تحت رقم 8 صدره. وج 4 ص 172 تحت رقم 12 بتمامه.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست