responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 85
وصحيح محمد بن عبد الجبار (إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السلام أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: إفعل إن شاء الله) [1] وغيرها. والجمع بين هذه النصوص وما سبق يقتضي حمل ما سبق على الكراهة لا على عدم الاجزاء، ثم إن ظاهر الخبرين الاولين كفاية خمسة دراهم مطلقا ولو كان المال ذهبا أو غيره، واحتمل ملاحظة النصاب الاول في كل جنس كما احتمل أن يكون مخصوصا بخصوص الذهب والفضة، وما ذكر أولا هو الاظهر كما لا يخفى وأما عدم الحد لاكثره مع الاعطاء دفعة فقد صرح به غير واحد واستفاضت به النصوص. { السادسة: ويكره أن يتملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس بعوده إليه بميراث وبشبههه. السابعة: إذا قبض الامام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الاظهر. الثامنة: يسقط مع غيبة الامام سهم السعاة والمؤلفة وقيل: يسقط معهما سهم السبيل، وعلى ما قلنا لا يسقط. التاسعة: ينبغى أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة وزكاة النعم اهل التجمل والتوصل إلى المواصلة بها من يستحيي من قبولها أفضل }. أما كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة فقد ذكر في وجهها أمور لا تفيد الكراهة إلا ان المعروف عندهم الكراهة، بل قيل: لا خلاف فيها. وأما جوازها فلا إشكال فيه وادعي عليه الاجماع. وأما الدعاء فالمعروف استحبابها لما في الاية (وصل عليهم - الاية). وقيل: بالوجوب وبعد ثبوت الوجوب على النبي صلى الله عليه وآله بظاهر الاية الشريفة يثبت الوجوب للفقيه للتأسي، وعدم الوجوب على الفقير إجماعا لا ينفى الوجوب على الفقيه في زمان الغيبة، ولا يخفى أنه مع عدم ثبوت الولاية العامة للفقيه لا مجال لما ذكر لان حال الفقيه كحال سائر الناس.

[1] الفقيه أبواب الزكاة تحت رقم 9.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست