responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 617
في وجوب الحج من قابل يشكل الاخذ بظهوره في لزوم الكفارة المذكورة، وأما عدم وجوب الحج من قابل فاستدل عليه بالاصل المعتضد بما في صحيحي ابن عمار من عدم القضاء على من جامع فيما دون الفرج الذي هو أغلظ من الاستمناء أو أنه فرد منه. ولا يخفى الاشكال فيه لعدم التلازم والاغلظية والمساواة في جهة لا توجب ثبوت الحكم في المقام ومع وجود الدليل لا مجال للاصل فلا مجال لرفع اليد عن ظهور الموثق المذكور إلا أنه فرق بين العنوان المذكور في الموثق والعنوان المذكور في كلمات الفقهاء، فلابد من الاقتصار على ما هو مذكور في الموثق. وأما مجامعة الامة المحرمة بإذن السيد الخ، فالظاهر عدم الخلاف في الاحكام المذكورة لها والدليل عليها موثق إسحاق بن عمار أو صحيحه (قلت لابي الحسن عليه السلام: أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: موسرا أو معسرا؟ قلت: أجبني عنهما، قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما، قال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة، و إن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام) [1] ولعل تعيين ثلاثة أيام في كلماتهم لانها هي المعروفة بدل الشاة، ولا يخفى أنه مجرد اعتبار لا دليل عليه وفي قبال الموثق المذكور صحيح ضريس (سأل الصادق عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه) [2] والظاهر عدم العمل به وقد حمل على أنها لم تكن لبت كخبر وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل كانت معه أم ولد فأحرمت قبل سيدها له أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال: نعم) [3]

[1] الكافي ج 4 ص 374. والتهذيب ج 1 ص 538، والاستبصار ج 2 ص 190 والمحاسن ص 310.
[2] التهذيب ج 1 ص 538. والاستبصار ج 2 ص 191.
[3] الفقيه كتاب الحج ب 53 ح 11.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست