responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 577
بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة) [1] وهل المراد من البدنة هي الانثى أو ما يشمل الذكر؟ ومنشأ الترديد اختلاف كلمات اللغويين، ويظهر من بعضهم إلاطلاق البدنة على البقرة أيضا، والقول بشمولها للذكر منقول عن الشيخ وجماعة واستدلوا عليه بما رواه الشيخ عن أبي الصباح قال: (سألت أبا عبد الله عن قول الله عزوجل في الصيد (من قتله متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم) قال: في الظبي شاه وفي حمار الوحش بقرة وفي النعامة جزور) [2] والجزور يشمل الانثى والذكر، فإن تمت هذه الرواية من جهة السند ولو من جهة عمل الاعلام فلا إشكال وإلا فالظاهر لزوم الاحتياط بالاقتصار بخصوص الانثى من الابل خصوصا مع مدخلية الكفارة في رفع العقوبة المستحقة حيث يحكم العقل باللزوم، ثم إن المحكي عند التذكرة اعتبار المماثلة بين الصيد وفدائه ففي الصغير من الابل ما في سنه، وفي الكبير كذلك، وفي الذكر ذكر، وفي الانثي أنثى، ولعل نظره إلى كونه المرداد من المماثلة في الاية الشريفة، واعترض عليه بأنه كالاجتهاد في مقابلة النص حيث أنه يستفاد من الاخبار كون مسمى البدنة مثلا مماثلا للنعامة على كل حال، ويمكن أن يقال: إن الاخبار غير منافية لما ذكر حيث أن ظاهر الاية اعتبار المماثلة من حيث نوع الحيوان ومن جهات أخر من السن والذكورة والانوثة والمماثلة من حيث النوع حقيقة غير واقعة فاحتيج إلى السؤال فبين في الاخبار وهذا لا ينافي اعتبار المماثلة من سائر الجهات لكن هذا بإطلاقه يتم على تقدير شمول البدنة للذكر من الابل. وأما لزوم فض الثمن على البر مع عدم الوجدان بالنحو المذكور في المتن فيدل على لزوم المدين مع عدم الوجدان ما رواه ثقة الاسلام والشيخ (قده) في

[1] الفقيه كتاب الحج ب 59 ح 1.
[2] التهذيب ج 1 ص 544.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست