responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 553
وعير حرم، قلت: طائرة كطائر مكة؟ قال: لا ولا يعضد شجرها) [1] والاخبار المذكورة ظاهرة في تحريم قطع الشجر ولا تعارض بينها وأما الصيد فيحرم بحسب بعضها ويظهر من بعضها عدم الحرمة. وما يقال من التفصيل بين الصيد وأكل اللحم فيحرم الاول دون الثاني وصحيح معاوية السابق يدل على الجواز الاكل دون الصيد يشكل من جهة أن قوله عليه السلام على المحكي (ليس صيدها كصيد مكة) ظاهر في نفى حرمة الاصطياد وغيره من الاكل والامساك فلعل قوله عليه السلام بعده يؤكل هذا متفرع عليه لا أن يكون صارفا لقوله إلى خصوص الاكل وثانيا لا مجال لما ذكر مع قوله عليه السلام على المحكي في الصحيح الثاني (لا) بعد قول السائل (طائره كطائر مكة) ولا بأس بالحمل على الكراهة جمعا، كما أنه يشكل التفصيل المذكور في المتن حيث حكم بحرمة ما صيد بين الحرمين، ولعل المستند قول الصدوق رحمه الله تعالى (وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين) [2] وما في التهذيب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يحرم من صيد المدينة صيد ما بين الحرتين) [3]. ونحوه صحيح آخر وذلك لبعد تخصيص الاخبار المجوزة فلابد إما من حمل الحرمة على الكراهة أو التعارض. وأما استحباب الغسل لدخول المدينة فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عمار (إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها، ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله - الحديث) [4]. وأما استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله فقد عد من ضروريات الدين ولذا يجبر الامام عليه السلام لو تركوها قال هو صلى الله عليه وآله على المحكي (من زار قبري بعد موتى كمن هاجر إلي في حياتي فإن لم يستطيعوا فابعثوا إلى السلام فإنه يبلغني) [5].

[1] و
[2] المصدر ص 338.
[3] التهذيب ج 2 ص 5 والفقيه كتاب الحج ب 156 ح 5.
[4] الكافي ج 4 ص 550، وكامل الزيارات ص 15.
[5] التهذيب ج 2 ص 2، والمقنعة ص 72.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست