responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 549
العرضية فلا منافاة بينها وبين صحيح ابن مهزيار (سألت أبا الحسن عليه السلام المقام بمكة أفضل أو الخروج إلى بعض الامصار؟ فكتب عليه السلام المقام عند بيت الله أفضل) [1]. وأما كراهة على الابل الجلالة فلخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الابل الجلالات) [2]. وأما كراهة منع دور مكة من السكنى فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن الحسين بن أبي العلاء أن معاوية أول من علق على بابه المصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عزوجل (سواء العاكف فيه والباد) وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضى حجه - الحديث) [3] وقال أيضا في حسنه الاخر على المحكي في قوله تعالى (سواء - الاية) كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق على بابه المصراعين معاويه بن أبي سفيان وليس ينبغي لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور والمنازل) [4]. وأما كراهة رفع البناء فوق الكعبة فلقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في صحيح ابن مسلم لا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة) [5]. وأما أفضلية الطواف للمجاور من الصلاة وأفضلية الصلاة من الطواف للمقيم فلخبر حريز أو صحيحه (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ قال: الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لاهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف) [6] وصحيح حفص وحماد وهشام عنه

[1] التهذيب ج 1 ص 583.
[2] التهذيب ج 1 ص 572، والكافي ج 4 ص 543. والفقيه كتاب الحج ب 152 ح 3.
[3] الكافي ج 4 ص 243 ونحوه في التهذيب ج 1 ص 567.
[4] التهذيب ج 1 ص 567.
[5] الكافي ج 4 ص 230 والفقيه كتاب الحج ب 4 ح 43.
[6] التهذيب ج 1 ص 574.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست