responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 487
لا بأس) [1] مع عدم الاستفصال فيه وقد ظهر مما ذكر التوسعة للمفرد والقارن وقد يتمسك لجواز التأخير طول ذي الحجة بالاية الشريفة (الحج أشهر معلومات) وذو الحجة من أشهر الحج، ويشكل لان الظاهر أنه ليس في مقام البيان وأنه يجوز الاتيان بأعمال الحج طول ذي الحجة خرج ما خرج بالدليل. وفي بعض الاخبار جواز التأخير إلى أن تذهب أيام التشريق. وفي بعضها إلى يوم النفر. وأما الكراهة فلعلها من جهة خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث و المعاريض) [2] واستفادة الكراهة من هذا التعبير مشكلة وأما استحباب ما ذكر فلقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد (ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا) [3] وأما الدعاء فبما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام في حديث قال: (فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: (اللهم أعني على نسكك وسلمني له و سلمه لي أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك، متبعا لامرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لامرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله - الحديث) [4]. { القول في الطواف والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه. أما المقدمة فيشترط فيه تقديم الطهارة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والختان في الرجل

[1] السرائر ص 466.
[2] التهذيب ج 1 ص 518. والاستبصار ج 2 ص 291، والفقيه كتاب الحج ب 66 ح 2.
[3] التهذيب ج 1 ص 518.
[4] الكافي ج 4 ص 511 والتهذيب ج 1 ص 518.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست