responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 414
عن أبي عبد الله عليه السلام (في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كان نبتت في منزله وهو له فليقلعها) [1] وصحيحه الاخر وأخبره عنه عليه السلام أيضا (سألته عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم، فقال: إن كانت الشجرة لم ترل قبل أن تبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرئت عليه فله قلعها) [2] لكنه لا يخفى أن الخبرين كغيرهما من الاخبار لا يشملان كل ما نبت في ملكه إلا أن يدعى عدم القول بالفصل، وتحقق الاجماع على عدم الفرق مشكل. وفي التهذيب بعد أن روى صحيح حريز المذكور قال: متصلا بقوله (إلا ما أنبته أنت أو غرسته) (وكل ما دخل على الانسان فلا بأس بقلعه فإن بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز له قلعه) ولم يعلم أن هذه الزيادة من الخبر أو هو فتوى له (قده). وأما جواز قطع شجر الفواكه فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه حسن سليمان بن خالد (سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه) [3] ونحوه موثقته، وكذا الاذخر بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة على المحكي (رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قطع عودي المحالة، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والاذخر) [4] { وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، و لبس المرأة ما لم تعتد من الحلي، والحجامة إلا للضرورة، وحك الجسد، و لبس السلاح إلا للضرورة قولان أشبههما الكراهية }. وأما الاكتحال فالمشهور فيه القول بالتحريم ويمكن الاستدلال له بأخبار منها

[1] و
[2] التهذيب ج 1 ص 555.
[3] الفقيه كتاب الحج ب 4 ح 49.
[4] التهذيب ج 1 ص 556.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست