responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 396
الاستدلال بها على حرمة جميع ما ذكر حتى الامساك بالنسبة إلى ما صيد قبل الاحرام أو صاده غيره مضافا إلى الاجماع المدعى في المقام، نعم لا يبعد تقييد الدلالة والاشارة إلى ما كان مقدمة لاصطياد الغير، كما أنه قد يشك في شمول الادلة ما لو أشار أو دل بهذا القصد وما صاده الغير وما استحله. وأما كون المذبوح ميتة فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع واستدل عليه بأخبار منها خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام (إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام) [1] وخبر إسحاق عن جعفر عليه السلام أيضا (إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميته لا يأكله محل ولا محرم) [2] و ضعف السند منجبر بعمل الاصحاب. وفي القبال أخبار صحيحة تدل على خلافهما منها صحيحة معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم) [3] وصحيحة حريز قال: (سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ قال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم) [4] ونقل العلامة (قده) في المختلف عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى (قده) القول بعدم البأس بأكل المحل وكذا نقل عن ابن الجنيد وربما يستشعر من قوله عليه السلام في رواية وهب وهو كالميتة أن يكون النظر إلى التنزيل، والقدر المتيقن حرمة أكله لا جميع الاثار حتى النجاسة وبالجملة إن تحقق إعراض الاصحاب عن الصحاح الدالة على الخلاف فهو وإلا فيشكل ومن المحتمل أن يكون أخذهم بالخبرين من باب الترجيح على الاخبار الصحاح.

[1] و
[2] التهذيب ج 1 ص 555 والاستبصار ج 2 ص 214.
[3] الكافي ج 4 ص 382.
[4] التهذيب ج 1 ص 554 والاستبصار ج 2 ص 215.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست