responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 382
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. ثم قال: ههنا يخسف بالاخابث) [1] ومنها صحيح عمر بن يزيد إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك) وأجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالاسحار) [2] والجمع بينها بوجوب التلبيات الاربع بالنحو المذكور في المتن واستحباب الباقي لدلالة ذيل رواية معاوية بن عمار المذكورة على عدم وجوب الزائد ولا مجال لاحتمال كون ما بعد لبيك الرابع من متممات الرابع كما أن ما بعد الثلاثة السابقة من متمماتها لعدم ذكره في صحيح عمر بن يزيد المذكور، مع أنه لا يجب الازيد من التلبيات الاربع بالنص والاجماع ثم إنه بناء على وجوب الزائد كما يظهر من صحيح عاصم بن الحميد المذكور أو استحبابه، المعروف صحة التلفظ - بفتح همزة (ان) وكسرها من جهة صحة كليهما ويشكل بناء على الوجوب من جهة احتمال لزوم الاقتصار على المروي وعدم ملاحظة الصحة بحسب القوانين العربية كما يحتاط في تكبير الاحرام بعدم الوصل بما قبله من دعاء أو ذكر وعدم الوصل بما بعده اقتصارا على المتيقن فيجمع بينهما. { ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله، والاخرس يجزيه تحريك لسانه والاشارة بيده }. قد سبق ذكر الاخبار الدالة على عدم لزوم الكفارة قبل التلبية، وأما التعبير بعقد الاحرام مع عدم التلبية فهو مسامحة كما عرفت، وأما كفاية تحريك اللسان والاشارة للاخرس فاستدل عليها بقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر السكوني المنجبر بالعمل (إن عليا عليه السلام قال: تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه) [3] وظاهر المتن لزوم الامرين ومن

[1] قرب الاسناد ص 59.
[2] التهذيب ج 1 ص 472.
[3] الكافي ج 3 ص 315، والتهذيب ج 1 ص 473

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست