responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 381
ما يجب على المحرم) [1] وقد مر الكلام في الاشكال المتوجه من جهة ما دل على جواز تأخير التلبية عن الميقات مع أنه المسلم بينهم عدم جواز تأخير الاحرام عن المواقيت وقد يجمع بعدم لزوم مقارنة النية للتلبية فالنية حاصلة في الميقات و التلبية متأخرة بخلاف تكبيرة الاحرام في الصلاة حيث يعتبر فيها مقارنة النية معها، ولا يخفى توجه الاشكال من جهة أنه إن كان المراد من الاحرام اللازم في الميقات مجرد النية فالنية حاصلة من ابتداء الشروع في السفر فما معنى عدم جواز الاحرام قبل الميقات ولزومه في الميقات، وأما تخيير القارن بين التلبية و الاشعار والتقليد فاستدل عليه بالاخبار المعتبرة المستفيضة. منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) [2] وقوله عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد (من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) [3] وأما صورة التلبيات فاختلفت الاخبار فيها منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن معاوية بن عمار وصحيحه (والتليية أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك - إلى قوله - واعلم أنه لابد لك من التلبيات الاربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون) [4]. ومنها صحيح عاصم بن الحميد المروي عن قرب الاسناد للحميري قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقته فركبها فلما انبعث به لبى بالاربع فقال: لبيك اللهم لبيك

[1] المصدر ص 473.
[2] التهذيب ج 1 ص 459 وقد تقدم.
[3] التهذيب ج 1 ص 514 والعلل ص 150.
[4] التهذيب ج 1 ص 472 و 528.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست