responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 380
اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي - الحديث). ومثل صحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج) [1] وغيرهما ولا يخفي أن أمثال هذه الاخبار حيث أنها متعرضة لامور مستحبة لا يستفاد منها وجوب التعيين وفي بعضها يكون نظر السائل بعد قصده المعين إلى كيفية القول وهذا غير محل البحث ولا يبعد استفادة عدم وجوب التعيين من الصحيح الاول حيث يقول: إن لم تكن حجة فعمرة و على فرض لزوم التعيين ولو من باب لزوم الاحتياط في المقام لكونه من باب الشك في حصول الامتثال فالظاهر كفاية التعيين الاجمالي ويؤيده ما حكي من فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه أهل أهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله. وأما قصد الصفة من الوجوب والندب فلا دليل على لزومه. وأما عدم اعتبار النطق بغير المنوي فوجهه واضح حيث أنه يكفي النية و تعتبر هي ليس غير، وسبق اللسان بغيره لا اعتبار به. { الثاني التلبيات الاربع ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع إلا بها أما القارن فله أن يعقده بها أو بالاشعار أو التقليد على الاظهر وصورتها (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) وقيل يضيف إلى ذلك (ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك) وما زاد مستحب }. قد ادعي الاجماع على عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبيات ويدل عليه الاخبار الدالة على عدم حرمة المحرمات على المحرم قبل التلبية منها قول الصادق عليه السلام على المحكى في صحيح معاوية بن عمار (لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ) [2] وفي خبر ابن سنان المروي عن مستطرفات السرائر (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته؟ قال: هو التلبية إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه

[1] التهذيب ج 1 ص 469 والاستبصار ج 2 ص 166.
[2] التهذيب والاستبصار ج 2 ص 188.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست