responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 367
مخصصا لعموم ما دل على عدم جواز الاحرام قبل الميقات. { الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد إحرامه منه من رأس }. أما عدم انعقاد الاحرام فلما مر من أن الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت خرج منه صورة النذر وغيرها بالنص، وأما لزوم تجديد الاحرام فمبني على عدم تحقق الاحرام بمجرد قصد الدخول في العمرة أو الحج واحتياجه إلى التلبية أو الاشعار أو مع لبس ثوبي الاحرام أو توطين النفس على ترك المحرمات على المحرم أو قصد دخوله في حالة يحرم معها المحرمات على اختلاف كلماتهم مع التلبية أو الاشعار أو مع لبس الثوبين، ويشكل الاحتياج إلى التلبية من جهة ما دل على عدم جواز المرور من الميقات بدون الاحرام مع ما دل على تأخير التلبية ويشكل الاحتياج إلى لبس الثوبين من جهة ما دل على الاحرام وجوبا أو ندبا قبل الوصول إلى ذات عرق مع الابتلاء بمصاحبة العامة وتأخير لبس الثوبين إلى ذات عرق، فإن استفيد مما ذكر خروج التلبية ولبس الثوبين عن حقيقة الاحرام فلا يبقى إلا القصد وهو باق مع عدم الغفلة لكفاية الارادة الاجمالية وعدم الحاجة إلى الارادة التفصيلية كما بين في الطهارة والصلاة فما معنى لزوم التجديد إلا أن يرجع الكلام إلى لزوم هذا المقدار وهو كما ترى، ولا يبعد أن يقال عقد الاحرام باللفظ أو الاضمار في القلب في الميقات، وأما حرمة المحرمات فهي موقوفة على التلبية فيجمع بين ما دل على عدم جواز المرور من المقيات بغير إحرام وما دل على جواز تأخير التلبية بحمل الاول على مجرد العزم على عمرة أو حج، والثاني على عدم حرمة المحرمات بدونها، وأما لزوم توطين النفس أو الدخول في حالة كذا فلا دليل على لزومه وبعض الاخبار المتعرضة لما ذكر لم يذكر فيها إلا تحريم الطيب والنساء ولبس الثياب مع أنه محمول على الاستحباب بل يشهد بعدم لزوم ما ذكر ولا يبعد أن يقال على فرض لزوم تحريم المحرمات على النفس لا منافاة بين هذا التحريم والعزم على ارتكاب بعض المحرمات وهذا


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست