responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 365
الاحرام وإن كان الاحرام من ميقات آخر فممنوع كما عرفت والتسوية بنحو الاطلاق أيضا مشكلة كما لا يخفي على أنه ذكر غير واحد اعتبار الخروج إلى أدنى الحل في العمرة المفردة للقارن والمفرد بعد الحج، بل ادعي عدم الخلاف فيه للنصوص وهي بين ما اعتبر الخروج والاحرام من الجعرانة أو من الحديبية أو من التنعيم أو أدنى الحل. { وتجرد الصبيان من فخ }. ودليله صحيح ابن الحر (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من أين نجردهم فقال: كان أبي يجردهم من فخ) [1] وهل التجريد المذكور في الصحيح كناية عن أحرامهم أو يكون الاحرام من أحد المواقيت وتجريدهم من فخ؟ نسب إلى الاكثر الاول وقد يقوي الثاني لعموم نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الاحرام عنها وعبادة الصبي مثل عبادة المكلفين، قلت: لقائل أن يقول: لابد من أحد التخصيصين إما تخصيص ما دل على تعيين المواقيت أو تخصيص ما دل على لزوم نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام وعلى الاول لا يلزم التخصيص الثاني بل من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ولا مرجح في البين ويمكن أن يقال بعد قيام الحجة على لزوم الاحرام أعني اللزوم الشرطي من الميقات لا يرفع اليد عنها إلا بالحجة والحجة ما قامت إلا على جواز تأخير تجريدهم إلى فخ، وأما جواز تأخير إحرامهم إليه فلا. { وأما احكامها ففيها مسائل الاولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر الاحرام بشرط أن يقع الحج في أشهره ولمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه }. أما عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات فادعي عليه الاجماع والنصوص به مستفيضة قال: ميسرة على المحكي (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي: من أين أحرمت؟ فقلت: من موضع كذا وكذا، فقال: رب طالب خير

[1] الكافي ج 4 ص 303 والتهذيب ج 1 ص 564.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست