responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 120
إليهما مع إجمال المخصص المنفصل المردد بين الاقل والاكثر إلا أن يستشكل بعدم كونها في مقام البيان. السادس مما يجب فيه الخمس أرض الذمي إذا اشترى من مسلم نسب الوجوب إلى الشيخ وأكثر المتأخرين، والاصل في هذا الحكم صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس) [1] وعن المفيد في باب الزيادات من المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال: (الذمي إذا اشترى من مسلم الارض فعليه فيها الخمس) [2] وعن بعض العامة (أن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس) وقوى بعض الاعلام أن يكون هذا هو المراد من النص حيث لم يندرج موضوع الحكم في الغنائم والفوائد واختصاصه بشراء الارض وكون المقصود بيان ما هو وظيفة الحاكم من مؤاخذته به، ثم قال: إلا أن الالتفات إليه مع مخالفته لاطلاق النص خصوصا مع استلزامه لحمل الرواية على التقية مخالف للاصول و القواعد الشرعية، أقول ويبعد الاحتمال المذكور أن الاراضي الخراجية لا - يشترى من مسلم والمتصدي لامرها السلطان ومن ينوب عنه، نعم لعل وجوب الخمس في الارض المذكورة مناف للحصر في الخمس، وبهذا استشكل بعض الاعلام في كون الغوص وما يخرج من البحر عنوانين يتعلق بكل منهما الخمس ومع ذلك لا مجال لرفع اليد عن النص، ثم إنه لا مجال للشبهة في مصرف هذا الخمس بل المعروف بين من أثبته هو مصرف خمس الغنيمة لانصراف إطلاق الخمس إلى إرادة الخمس المعهود كانصراف لفظ الزكاة ولو كان غيره مرادا لوجب بيانه، و مقتضى النص والفتوى خصوص صورة الاشتراء دون الانتقال بنحو الصلح والهبة، ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم اختصاص الحكم بأرض الزراعة، بل مطلق الارض المشتراة ولو أرض المسكن والبستان، وقد يستشكل في نحو أرض المسكن

[1] التهذيب ج 1 ص 389 والمعتبر ص 293.
[2] المقنعة ص 46.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست