responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 118
لا يعرف له صاحب ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة) [1] وخبر يزيد قال: (كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها - رأيك أبقاك الله - أن تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، وكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام [ أ ] و جائزة) [2]. ويدل على ثبوت الخمس في خصوص الهبة خبر أبي بصير المروي عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب محمد بن على بن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب: الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب أما ما أكل فلا، وأما المبيع فنعم هو كسائر الضياع) [3]. وقد يستشكل في ثبوت الخمس فيما عدى ما اشتهر بين العلماء وهو أرباح التجارات والصناعات وسائر أنواع التكسبات من مثل الارث ممن لا يحتسب و الهبة والهدية من جهة عدم تعارفه بين المسليمن في زمان النبي صلى الله عليه وآله ولا بين الشيعة في عصر أحد من الائمة عليهم السلام وإلا امتنع اختفاؤه مع عموم الابتلاء ولا يخفى أن أمر الخمس لم يكن في الاعصار السابقة مهتما به كسائر الواجبات ولعله لهذا أباح المعصومون في عصرهم حفظا لوقوع الشيعة في الحرام، ثم إن الشيعة مع علمهم بنحو الاجمال بوجوب الخمس لم يكونوا عالمين بالتفصيل بما يتعلق به وهذا ظاهر من الاسولة والاجوبة، ومع هذا كيف يمكن نفي الوجوب في ما ذكر بعدم التعارف مع صراحة بعض الاخبار بثبوت الخمس.

[1] التهذيب ج 1 ص 390. وقد تقدم.
[2] الكافي ج 1 ص 545 تحت رقم 12.
[3] المصدر ص 476. وفيه (يأكلها العيال) وفي الوسائل أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 10.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست