لا يبعد أن يقال التعميم مبني على أن يراد المماثلة من حيث المالية فعلى هذا لا وجه للتفصيل المذكور بل لابد من القول الثاني ولكنه قد عرفت الاشكال في المبنى المذكور، وأما ما ذكر في المتن فهو مبنى على أن يكون المراد بالمثل في الصحيحة المذكورة ما أريد منه في الصحيحة الواردة في المعدن التي كالنص في ذلك ومجرد احتمال ذلك لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الدليل. ثم إن تعلق الخمس بالكنز بعد الفراغ عن التملك فلابد من بيان ما يجوز تملكه وما لا يجوز تملكه، وتفصيل القول فيه أن الكنز إما أن يكون في دار الحرب أو في دار الاسلام وعلى التقديرين إما أن يكون عليه أثر الاسلام أم لا، فإن كان في أرض دار الحرب سواء كان عليه أثر الاسلام أو لم يكن أو في دار الاسلام وليس عليه أثر الاسلام وكانت الارض مباحة أو مملوكة للامام عليه السلام أو لقاطبة المسلمين فالمعروف بين الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - جواز تملكه، والظاهر عدم الخلاف في القسم الاول بل في الثاني أيضا لاصالة عدم جريان يد محترمة عليه فيجوز تملكه لقوله عليه السلام (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) وغير ذلك من أدلة حيازة المباحات، ولا يخفى أنه مع وجود أثر الاسلام كيف تجري أصالة عدم جريان يد محترمة فإن أثر الاسلام أمارة جريان يد المسلم عليه وكيف يتمسك بادلة حيازة المباحات مع حصول التملك، ويشكل التمسك بما دل على وجوب الخمس في الكنز لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة لما يجوز تملكه ولا يجرى حكم التبعية فيما لو وجد في أرض مملوكة للامام عليه السلام حتى يجري عليه حكم الارض فإن تم الاجماع وإلا يشكل إلا أن يتمسك بالصحيحين الاتي ذكرهما وإن وجد في دار الاسلام وكان عليه أثره فعن الفاضلين والشهيدين وغيرهم وعن جامع المقاصد أنه الاشهر أنه لقطة لاصالة عدم التملك بمجرد الوجدان وبقائه على ملك مالكه ولانه مال ضايع في دار الاسلام عليه أثر الاسلام فيكون لقطة لغيره و لان أثر الاسلام مع كونه في دار الاسلام أمارة قوية على كونه ملكا لمسلم ولموثقة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة