responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 594
خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر والاخيرتين العصر) [1] واما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فان كان النظر إلى جوازه فلا إشكال فيه كما تقدم في باب المواقيت وان كان النظر إلى الاستحباب فاستدل عليه بالنبوي صلى الله عليه وآله كان صلى الله عليه وآله وسلم (إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة) [2] ولا يبعد استفادة الاستحباب من جهة ظهوره في المداومة. وأما استحباب قضاء النوافل لو سافر بعد الزوال فتدل عليه موثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سئل عن الرجال إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في السفر فقال: يبدء بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل ان تحضر الاولى، وسئل فان خرج بعد ما حضرت الاولى؟ قال: يصلي الاولى أربع ركعات ثم يصلى بعد النوافل ثمانية ركعات لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى - الحديث) [3] والمراد بالثمان ركعات التي أمر بفعلها بعد أداء الظهر تامة بحسب الظاهر هي نافلتها التي فات وقتها بحضور وقت الفريضة وقد عرفت سابقا حمل هذه الموثقة واشباهها على التقية في قبال ما دل من الاخبار على ان المدار على السفر والحضر وقت أداء الفريضة ويمكن أن تكون محمولة على التقية في ذلك الحكم دون غيره. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم أجمعين. وقد فرغ مؤلفه الفقير في الليلة الاولى من شهر ربيع الاول سنة تسع وستين بعد الف وثلاثمائة

[1] الاستبصار ج 1 ص 425 باب المسافر يصلى خلف المقيم ح 4.
[2] الوسائل أبواب المواقيت ب 31 ح 3 بسند حسن عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام.
[3] قد تقدم ص 590. إلى هنا تمت تعاليقنا على كتاب الطهارة والصلاة ويتلوه كتاب الزكاة ان شاء الله تعالى. على اكبر الغفاري .


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست