responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 497
ان يقال: ان ثبت الاعراض فهو والا فلا وجه لعدم الاخذ بها. (ولا يؤم القاعد القائم، والامي القارئ، ولا المؤوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا الخنثى وصاحب المسجد والمنزل والامارة اولى من غيره وكذا الهاشمي، وإذا تشاح الائمة قدم من يختاره المأموم، ولو اختلفوا قدم الاقرء، فالافقه، فالاقدم هجرة، فالاسن، فالاصبح وجها) اما عدم جواز امامة القاعد للقائم فهو المشهور ويشهد له ما عن الصدوق مرسلا قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى باصحابه جالسا فلما فرغ قال: لا يومن احدكم بعدى جالسا) [1] وضعف السند مجبور بالشهرة، واما عدم جواز امامة الامي للقارئ فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بأن المستفاد من الروايات الدالة على أن الامام ضامن بقراءة من خلفه وان المأموم يكل القراءة إلى الامام أن الاخبار الناهية عن القراءة خلف الامام ليست مخصصة لعموم قوله عليه السلام (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) من باب ان الامام يتحمل القراءة عنه ومع عجزه لا يتحقق التحمل فتفسد صلاة المأموم لخلوه عن القراءة الواجبة مع قدرته عليها وعدم تحمل الامام عنه وفيه تأمل فان معنى الضمان عدم كون المضمون في عهدة المضمون له عنه فتأدية الضامن ليس شرطا، مضافا إلى أن هذا فيما كان الايتمام في الاوليين قبل الركوع وأما في غير هذه الصورة فتحمل القراءة بعيد بل الظاهر انه من باب سقوط القراءة فان منع الاطلاق في باب الجماعة يكفي عموم (لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب) دون حاجة إلى ما ذكر وان لم يمنع فلا يبعد التمسك بالاطلاقات لصحة الجماعة ولا مانع من تحمل الامام القراءة عن المأموم مع كون قراءته ناقصة بعد فرض صحتها في حقه وكونها مجزية كما هو المفروض إن لم يكن إجماع على خلافه. وما ذكر هو الوجه في عدم جواز إمامة المؤوف اللسان بالسليم والكلام فيه هو الكلام فيه. وأما عدم جواز إمامة المرأة للرجل فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بما روى

[1] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست