responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 427
مدة الحياة وقول القائل: زاد الله في عمرك. لا يراد منه أن يزيد على عمره ما يصدق عليه العمر بل امتداده بأن يزيد عليه من سنخ ما يكون جزءا للعمر وهذا المعنى صادق بزيادة أبعاض الركعة، ويمكن الاستدلال أيضا بما دل على عدم جواز قراءة العزيمة من جهة حصول الزيادة بالسجدة اللازمة وقد سبق وجه الاستدلال وعدم ورود إشكال عليه فتأمل. (ولو نقص من عدد) ركعات (الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الاشهر) تذكر النقص تارة يكون بعد السلام قبل فعل ما يبطل الصلاة واخرى بعد فعل ما يبطلها عمدا وسهوا كالحدث وثالثة بعد فعل ما يبطل الصلاة سهوا لا عمدا أما الصورة الاولى فالظاهر عدم الخلاف في صحة الصلاة ويدل عليه جملة من الاخبار منها ما عن الشيخ في الصحيح عن الحرث بن المغيرة النصري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (إنا صلينا المغرب فسهى الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة قال: ولم أعدتم أليس قد انصرف رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم في ركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم) [1] ومنها موثقة عمار في حديث قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته) [2] وأما الصورة الثانية فالمشهور لزوم الاعادة وبطلان الصلاة بل ما حكي الخلاف إلا عن الصدوق - قده - واستدل للمشهور مضافا إلى ما دل على انقطاع الصلاة وبطلانها بالحدث ونحوه بجملة من الاخبار منها ما عن الشيخ في الصحيح عن جميل قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس فذكر له حديث ذي الشمالين فقال: (إن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل) [3] وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال: (يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه

[1] و
[2] و
[3] الوسائل أبواب الخلل ب 3 ح 2 و 14 و 7.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست