responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 421
الدليل عليه مضافا إلى الاجماع المدعى من غير واحد صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفي فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) [1] وقد مر تمام الكلام في مبحث القراءة وهل يمكن التعدي إلى غير هذه الصرة كما لو أخل الجاهل بالحكم ببعض الواجبات الغير الركنية لا يبعد تمسكا بحديث (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) واستشكل في الاستدلال به تارة بأنه لا يشمل الاخلال العمدي قطعا فيدور أمرها بين أن يكون المراد به الاخلال الغير العمدي مطلقا بحيث يشمل صورة الجهل بالحكم قصورا أو تقصيرا أو الاخلال الصادر عن سهو ونسيان كما فهمه الاصحاب ولا معين لارادة الاول فيتعين قصره عى خصوص الناسي والساهي إبقاء للادلة النافية له على ظواهرها واخرى بأن ظاهر (لا تعاد) صحة الصلاة وتماميتها مع الاخلال بغير الخمسة ولا يتصور أخذ العلم بالحكم في الشرطية والجزئية ويمكن أن يجاب عن كلا الاشكالين أما عن الاشكال الاول فبأنه لا مانع من الاطلاق وظهوره مقدم على ظهور الادلة الدالة على الاجزاء والشرائط ولو لا هذا لوقعت المعارضة بينه وبينها في صورة السهو والنسيان أيضا من جهة شمول إطلاقات الادلة لصورة السهو النسيان وليس كذلك، وأما عن الاشكال الثاني فبمنع ما ذكر من ظهور لا تعاد في تماميتها لان عدم لزوم الاعادة يناسب مع الصحة والتمامية ويناسب مع تقبل الشارع الناقص بدلا عن التام إذا كان النقص عن سهو أو نسيان أو جهل بالحكم بل لعل هذا أولى حفظا لظهور الادلة الدالة على اعتبار الاجزاء والشرائط مطلقا حتى في صورة السهو والنسيان ولا استبعاد في هذا كما في صورة الجهل بالنسبة إلى الجهر والاخفات وصورة الجهل بلزوم التقصير على المسافر وما ورد في الحج حيث أخلوا بالترتيب الواجب وأمضى عملهم، نعم قد يستوحش من جهة مخالفة المشهور ولكنه ترتقع الوحشة من جهة عدم التزامهم ظاهرا بلزوم الاعادة في صورة الخطأ

[1] الوسائل أبواب القراءة ب 26 ح 1.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست