responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 31
مانع من الاخذ باطلاقات الغسل وان لم تكن ناظرة إلى الكيفية فتحال الكيفية إلى العرف وهم يكتفون بالغسلة الواحدة، واما ما دل على التعدد فالظاهر انصرافها عن المقام، فلا مجال للتمسك باستصحاب النجاسة بعد عدم ظهور الرواية [ و كذا غسل ] مخرج الغائط بالماء ان تعدى) للخبر: (يكفي احدكم ثلاثة احجار إذا لم يتجاوز محل العادة) [1] حيث يستفاد منه عدم الكفاية مع التعدي، فيتعين الغسل بالماء، ولا يخفى انه لا يدل إلا على عدم الكفاية لطهارة المخرج وأطرافه التي تعدى إليها، فلا مانع من الاخذ بما دل على كفاية النقاء بأي نحو كان بالنسبة إلى المخرج ويغسل ما حوله بالماء (وحده الانقاء) كما في الحسن قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: (لا، حتى ينقى ماثمة) [2] وهذا يختلف فان كان الاستنجاء بالماء كان النقاء بذهاب العين والاثر، وان كان بغير الماء كان بذهاب العين دون الاثر، و نظير هذا يتحقق في رفع القذارات العرفية، فرفعها بالماء بذهاب العين والاثر، ورفعها بالمسح بتراب ونحوه بذهاب العين دون الاثر، فلا مجال للاشكال بأنه ان كان الاثر غائطا فيكون نجسا غاية الامر العفو عنه مع التمسح بمثل الاحجار ولا يلتزمون بهذا، وان لم يكن غائطا فلا يجب غسله بالماء والدفع بالالتزام بعدم كونه غائطا لكنه مع بقائه إذا غسل المحل بالماء لا يصدق الانتقاء ويصدق مع المسح هذا، ولكنه مع ذلك لا يخلو المقام عن الاشكال، وحيث ان الظاهر ان العرف يعاملون مع الاجزاء الصغار الباقية بعد المسح في غير مقامنا معاملة الاعيان النجسة ولذا استشكل المشهور على الشيخ - قدس سره - حيث نقل عدم تنجس الماء بوقوع ما لا يدركه الطرف من الدم فيه، وهو ليس بأزيد مما يبقى في المحل بعد المسح - كما لا يخفى - (فان لم يتعد المخرج تخير [ في التطهير ] بين االماء والاحجار) ففي صحيحة زرارة: (ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة احجار) [3] ولا اختصاص بالاحجار

[1] في المعتبر - البحث الثاني - في آداب الخلوة ص 33.
[2] الوسائل أحكام الخلوة ب 35 ح 6.
[3] الوسائل أحكام الخلوة ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست