responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 293
يجوز ذلك) [1] لكن الاظهر حملها على الكراهة جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة، منها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام (أنه سأله عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم) [2] وصحيحة الاخرى عنه أيضا قال: (سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليهما؟ قال: إذا يبست فلا بأس) [3] وحمل هذه الاخبار على غير موقع الجبهة لا شاهد عليه ومن هذه يظهر عدم لزوم طهارة غير موقع الجبهة نعم مع التعدي إلى اللباس والبدن تخل بطهارة اللباس والبدن فلا بد من عدمه. (ويستحب صلاة الفرضية في المسجد الا في الكعبة والنافلة في المنزل) أما استحباب صلاة الفرضية في المسجد للرجال فلعله من الضروريات والاخبار الدالة عليه فوق حد الاحصاء ويكفيك ما عن الصدوق في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين على ابن ابى طالب عليه السلام انه قال: (صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، وصلاة في المسجد الاعظم تعدل مائه صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين صلاة، وصلاة في مسجد السوق تعدل اثنى عشر صلاة، وصلاة الرجل في بينه صلاة واحدة) [4] واما النساء فالمعروف أفضلية صلاتها في المنزل من صلاتها في المساجد ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن ظبيان: (خير مساجد نسائكم البيوت) [5] بل عنه أيضا (صلاة المرأة في محذعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلواتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار) [6]. وأما استحباب فعل النافلة فهو المشهور واستدل عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) [7] وعنه صلى الله عليه وآله أيضا

[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 29 ح 4.
[2] و
[3] المصدر ب 30 ح 1 و 2.
[4] الفقيه باب فضل المساجد وحرمتها تحت رقم 26.
[5] و
[6] الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 30 ح 4 و 1.
[7] أخرجه النسائي في السنن والطبراني في المسند الكبير من حديث زيد بن ثابت بسند حسن كما في الجامع الصغير

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست