responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 291
على إرادة خصوص التأخر كما يجعل اختلاف الاخبار في منزوحات البئر شاهدا على عدم نجاسة البئر، فالاقوى والاظهر القول بالجواز جمعا بين الاخبار المانعة و المجوزة برفع اليد عن ظهور المانعة بنص ما دل على الجواز والحمل على الكراهة و ارتفاع الكراهة مع فصل ما عين في الاخبار بمراتبها. (ولو كان بينهما حائل أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه و لو بمسقط الجسد صحت صلاتهما ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل اولا ثم المراة) أما زوال الحرمة أو الكراهة مع وجود الحائل فالظاهر عدم الخلاف فيه ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال: (إذا كان بينهما حاجز فلا بأس) [1] وأما زوالهما مع فصل عشرة أذرع فيشهد له خبر علي بن جعفر عليه السلام المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع قال: لا بأس ليمض في صلاته) [2] ويمكن أن يقال: لعل نفي البأس بلحاظ أصل المحاذاة لا بلحاظ الخصوصية فان الخصوصية مذكورة في كلام السائل فيكون حال هذا الخبر حال مادل على الجواز مطلقا فالاولى الاستدلال بموثقة عمار المتقدمة آنفا وحمل التعبير بأكثرمن عشرة أذرع على ما لا ينافي العشرة المحدودة، وذلك لان الحدود لا يعلم تحققها إلا بانضمام ما يزيد عليها، واما زوالهما بالتأخر المذكور فيشهد له صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن المرأة تصلى عند الرجل قال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل الا أن يكون قد امها ولو بصدره) [3] وأما صورة عدم التمكن من التباعد والقول بالحرمة فتقدم الرجل بالصلاة وان كان منصوصا لكن الظاهر انه م ن جهة الاولوية أو التخيير لانه من المستبعد اعتبار تقدم صلاة الرجل شرطا. (ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ولا طهارة مواضع المساجد

[1] الوسائل أبواب مكان المصلى ب 8 ح 2.
[2] المصدر ب 7 ح 2.
[3] المصدر ب 6 ح 2.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست