responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 290
(الخامسة في مكان المصلي. يصلى في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ولا تصح في المكان المغصوب مع العلم وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان احدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية والآخر الجواز على كراهية) أما اعتبار المملوكية أو الاذن بالخصوص أو بالعموم في الحكم التكليفى فلا كلام فيه ويدل عليه العقل والنقل. وأما بطلان الصلاة مع العلم بالغصبية و صحتها مع الجهل فالكلام فيهما الكلام في الصلاة في اللباس المغصوب، واما صلاة المرأة إلى جانب الرجل المصلي فقيل بالمنع ولعله المشهور بين القدماء وحجتهم روايات كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن المراة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ قال: لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة) [1] ومنها موثقة عمار عن الصادق عليه السلام (أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت) [2] وقيل بالجواز ويدل على صحيحة جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس ان تصلي المراة بحذاء الرجل وهو يصلي فان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد) [3] وخبر ابن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام (في الرجل يصلى والمرأة تصلي بحذاه فقال: لا بأس) [4] وخبر عيسى بن عبد الله القمي سئل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف قال: (مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد) [5] ومما يؤيد الجواز الاخبار النافية للبأس [6] إذا كان بينهما موضع رحل أو شبر أو ذراع مع بعد الحمل

[1] الوسائل أبواب مكان المصلى ب 10 ح 1.
[2] المصدر ب 7 ح 1.
[3] المصدر ب 4 ح 4.
[4] المصدر ب 5 ح 6.
[5] جواهر الكلام ج 8 ص 306.
[6] راجع الوسائل أبواب مكان المصلى ب 7 و 8.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست