responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 226
فيها إلى جواز السجود بقرينة أن الامام عليه السلام في صدر الموثقة حكم بعدم جواز الصلاة مع يبوسة الموضع القذر بغير الشمس فيظهر من مجموعهما العفو بدون الطهارة، فلا يخفى معارضة هذه الصحيحة مع صحيحة زرارة المذكورة في أول المسألة وهذه الحصيحة لا تكافئها للشهرة وموافقة صحيحة ابن بزيع لجماعة من العامة. على ما حكي. (وهل تطهر النار ما أحالته؟ الا شبه نعم) المشهور طهارة ما أحالته النار دخانا أو رمادا من النجاسات والمتنجسات، والظاهر مسلمية الحكم في الاعيان النجسة، وعن الوحيد البهبهاني (قده) دعوى الاجماع على إلحاق المتنجسات بها، ويظهر من بعض التردد في إلحاق المتنجس، والمستند في أصل الحكم أن الحكم إذا ثبت لموضوع لا يتعدى منه إلى ما ليس بذلك الموضوع، فإذا حكم بنجاسة الدم مثلا فلا وجه لتعدى حكم الدم إلى رماده من جهة أنه كان دما، وهذه الاختصاص له باحالة النار، بل كلما تبدل الموضوع يرتفع حكمه، ويمكن أن يقال إن تم ما ذكر لزم عدم كون أجزاء المركب محكومة بحكمه مثلا الكلب محكوم بالنجاسة فرجله أو يده منفردا يلزم أن لا يكون محكوما بالنجاسة لعدم صدق الكلب عليه، كما أنه إذا حكم بنزح مقدار من ماء البئر من جهة وقوع الكلب فيها يشكل الحكم بنزح ذلك المقدار من جهة وقوع بعض أجزائه، ولزم أنه إذا جزء الدم أو البول مثلا بالنحو الذي يعمله الاطباء من تجزية بعض الاشياء صارت التجزية موجبة لطهارة كل جزء لعدم صدق البول والدم، ولا يبعد أن يقال كما أنه في القذارات العرفية لا يرتفع الاستقذار بمجرد انقلاب الوصف العنواني كذلك في القذارات التي حكم الشرع بقذارتها ألا ترى أن البول قذر عند العرف ولا يرتفع قذارته بمجرد التجزية، نعم إذا استحيل بحيث يعد المستحال إليه أمرا مباينا للمستحيل كصيرورة النطفة حيوانا يرتفع القذارة، فمجرد انسلاب الوصف العنواني لا يوجب ارتفاع الحكم، ثم إنه استشكل في استحالة المتنجسات بأن التنجس ليس من أحكام المتنجس بما هو موصوف بوصف خاص


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست