responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 108
علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (غسل الجنابة والحيض واحد) [1] (و لكن لابد معه الوضوء) على المشهور، وقد مر الكلام فيه مستقصى. (الثالث: غسل الاستحاضة، ودمها في الاغلب أصفر بارد رقيق) والظاهر أن هذه الاوصاف المذكورة في لسان الاخبار لدم الاستحاضة حالها حال الاوصاف المذكورة لدم الحيض، فبناء على كون تلك الاوصاف أمارة شرعية بمعنى كونها أمارة اعتبرها الشارع كاعتبارها عند العرف لتشخيص الدم المعروف تكون هذه الاوصاف لدم الاستحاضة كذلك، وقد مر الكلام في ذلك في أوائل مبحث الحيض. (ولكن ما تراه بعد عادتها مستمرا وبعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ، ومع الحمل على الاشهر فهي استحاضة ولو كان عبيطا) قد مر الكلام في أن الدم المتجاوز عن العادة إلى أكثر من العشرة ليس بحيض، وكذلك بعد الياس وقبل البلوغ، وكذلك مع الحمل بنظر المصنف (قده) وسيجيئ - إن شاء الله تعالى - حكم الدم بعد النفاس، ويظهر من الاخبار أن الدم الذى ليس بحيض ولم يكن من جرح أو قرح يكون دم الاستحاضة منها رواية أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال: (تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين) [2] ولكنه لا يخفى أنه لا يستفاد منها القاعدة الكلية بحيث يشمل الدم الذي رأته الصغيرة واليأئسة إلا أنه قد ادعي مسلمية هذه القاعدة عند الفقهاء سواء كان الدم بصفة الحيض أو الاستحاضة. (ويجب اعتباره فان لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة) أما تغيير القطنة فاستدل على لزومه بوجوه: أحدها وجوب إزالة النجاسة في الصلاة إلا ما عفي عنه، ولم يثبت العفو هنا، والثاني الاجماعات المحكية، والثالث بعض الاخبار المعتبرة الدالة على وجوب التغيير في الاستحاضة الوسطى والكبرى بانضمام

[1] الوسائل أبواب الحيض ب 49 ح 1.
[2] الوسائل أبواب الحيض ب 30 ح 5.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست