كيفيّتها و من لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرنا فمن قال بوجوبها و قال بغير ما ذكرنا من كيفيتها كان خارجا عن الإجماع فيكون باطلا.
«و إذا اجتمع عيد و جمعة وجب حضورهما» [1] وفاقا للشافعي و أبي حنيفة، و قد روي أنّه إذا حضر العيد سقط عند فرض الجمعة و هو مخيّر إن شاء حضر و إن شاء ترك و اختاره الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه. [2]
لنا ظاهر القرآن إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ[3]، و طريقة الاحتياط يقتضي ذلك أيضا.
«و يستحبّ فعلها لمن لم تتكامل له شرائط وجوبها و لا يجب قضاؤها إذا [36/ ب] فاتت و لا يفوت حتى يزول الشمس.
و لا يجوز التّنفّل و قيل يكره يوم العيد قبل صلاة العيد و بعدها حتّى تزول الشّمس للإمام و المأموم» [4] و قال الشافعي: للمأموم لا للإمام، و قال أبو حنيفة: يكره قبلها و لا يكره بعدها. [5]
فصل في كيفيّة صلاة الكسوف و الآيات العظيمة
و هي واجبة عندنا خلافا لجميع الفقهاء فإنّها عندهم مسنونة. [6] و قد دللنا على وجوبها فيما تقدّم فلا نعيده.
«و هي عشر ركعات بأربع سجدات، يركع بعد القراءة، فإذا رفع رأسه من الرّكوع قرأ، فإذا فرغ ركع، هكذا حتى تكمّل خمس ركعات، و لا يقول: سمع اللّه لمن حمده إلّا في رفع الرّأس من الركعة الخامسة، ثم يسجد سجدتين و ينهض فيصنع كما صنع أوّلا، و لا يقول: سمع اللّه لمن حمده إلّا في رفع الرّأس من الرّكعة العاشرة ثم يسجد سجدتين و يتشهّد». [7]
و عند الشافعيّة: أقلّها ركعتان في كلّ ركعة ركوعان و قيامان و أكملها أن يقرأ في القيام الأوّل بعد الفاتحة سورة البقرة و في الثانية آل عمران و في الثالثة النساء و في الرابعة المائدة و