responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 97

حيث كان في الطرق و غيرها إلى أن يحرم [1] الامام و في استحبابها عقيب الصلوات الثلاث و جهان.

و يستحبّ رفع الصّوت بالتكبير في عيد النّحر عقيب خمس عشرة مكتوبة و لم يفرّقوا بين أهل منى و أهل الأمصار أوّلها الظّهر كما ذهبنا إليه و [35/ ب] آخره الصّبح آخر أيّام التشريق [2].

و صفة التكبير أن يقال: (اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد) عندنا و عند أبي حنيفة أن يكبّر مرّتين [3].

«و قال الشافعي: التكبير مطلق، و مقيد:

فالمطلق: أن يكبّر على كلّ حال ماشيا و راكبا و جالسا في الأسواق و الطرقات.

و المقيّد: عقيب الصلوات المذكورة و فيه وجهان: أحدهما أنّه مسنون و هو الأظهر، و الآخر أنّه غير مسنون». [4]

و التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام و تكبيرة الرّكوع، و في الثّانية خمس منها تكبيرة الركوع و موضع التكبيرات في الركعتين بعد القراءة.

و قال الشافعي اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع، و في الثانية خمس، ليس منها تكبيرة الافتتاح و لا تكبيرة الرّكوع، و موضعها قبل القراءة في الركعتين معا.

و قال أبو حنيفة: يكبّر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام و في الثانية ثلاثا سوى تكبيرة القيام.

لنا في عدد التكبيرات ما روى أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كبّر في الأولى سبعا و في الثانية خمسا. [5]

و يقنت بين كلّ تكبيرتين بما نذكره.

و من السّنة أن يصحر بها، و يخرج الإمام و المأمومون مشاة و أن يقف الإمام كلّما مشى قليلا و يكبّر حتى يبلغ إلى المصلي فيجلس حتى تبسط الشمس و ذلك أول وقتها، ثم يقوم و الناس معه بغير أذان و لا إقامة بل يقول المؤذنون الصلاة، ثلاث مرات، ثم يدخل في الصلاة


[1] في النسخة: يتحرم.

[2] التذكرة: 4/ 149 مسألة 457.

[3] الخلاف: 1/ 669 مسألة 443.

[4] الخلاف: 1/ 654 مسألة 426.

[5] الخلاف: 1/ 658 مسألة 430.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست