responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 95

الثّانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو و جاءت طائفة أخرى فيصلي بهم الإمام ركعة و سجدتين و تشهّد و سلّم و لم يسلّموا و ذهبوا إلى وجه العدوّ و جاءت الطائفة الأولى فصلّوا وحدانا ركعة و سجدتين بغير قراءة و تشهّدوا و سلّموا و مضوا إلى وجه العدوّ و جاءت الطائفة الأخرى فصلّوا وحدانا ركعة و سجدتين بغير قراءة و تشهّدوا و سلّموا و إن كان الامام مقيما صلّى بالطائفة الأولى ركعتين و بالثانية ركعتين و يصلّى بالطائفة ركعتين من المغرب و بالثانية ركعة.

لنا على ما ذكرنا من التّرتيب قوله تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ [1] الآية، لأنّ ظاهرها يقتضي أن الطائفة الثانية تصلّي مع الإمام جميع الصلاة و على مذهب أبي حنيفة تصلي معه النّصف فقد خالف الظاهر، و قوله تعالى فَإِذٰا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرٰائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طٰائِفَةٌ أُخْرىٰ فظاهر هذا يقتضي أن يكون المراد سجود الطائفة الأولى في الركعة الثانية، لأنّه أضاف السّجود إليهم و الصلاة التي يشترك فيها الامام و المأموم تضاف إلى الإمام أو إلى الامام و المأموم، و لا تضاف إلى المأموم وحده لأنّه تابع، و لأنّ في الترتيب الذي ذكرنا تسوية بين الفريقين من حيث أن الإمام يحرم بالأولى و يسلّم بالثانية، فيحصل للأولى فضيلة الإحرام و للثانية فضيلة التسليم، و على قوله يحرم بالأولى و لا يسلّم بالثانية و من حيث أن الفرقة الأولى حين صلّت مع الإمام تحرسها الثانية و ليست في الصلاة و الثانية صلت مع الإمام و تحرسها الأولى و ليست في الصلاة فتساويا في حال الحراسة و على قوله تنصرف الأولى و تقف في وجه العدوّ و لا تنقطع بذلك صلاتهم و تقع حراستهم و هم في الصلاة، و يشهد بفساد قوله أنّ الصلاة التي ذهب إليها يشتمل على أمور يبطل بمثلها الصلاة من المشي الكثير و استدبار القبلة.

و إن كانت صلاة [35/ أ] المغرب صلّى الإمام بالطّائفة الأولى ركعتين و إن شاء ركعة و بالثانية ما بقي [2] و به قال الشافعي إلّا أنّ أصحابه اختاروا أن يصلي بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة. [3]

و ان خافوا العدوّ بالانقسام صلّوا على ظهور خيلهم في مصافهم متوجهين إلى القبلة في


[1] النساء: 102.

[2] الغنية: 92- 93.

[3] الخلاف: 1/ 642 مسألة 411.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست