responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 92

البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصحّ الجمعتان. وفاقا للشافعي و هو الظاهر من قول أبي حنيفة، و حكى السّاجي [1] عن أبي حنيفة أنّه يجوز في موضعين استحسانا. [2]

و إذا فات الجمعة بأن يمضي من الزّوال مقدار الأذان و الخطبة و صلاة الجمعة لم يجب قضاؤها و وجب أن يؤدّى ظهرا. [3]

و من أدرك مع الإمام ركعة مشاهدة أو حكما فقد [33/ ب] أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن يدركها معه من أوّل الرّكعة الثانية، و الحكم أن يدركه راكعا فكبّر و ركع مع الامام. و به قال الشافعي و قال قوم إن لم يدرك الخطبتين و الركعتين صلّى ظهرا.

و قال قوم: إن أدرك اليسير منها فقد أدرك و ذهب إليه أبو حنيفة، و قال: إن أدركه في سجود السّهو بعد السلام كان مدركا لها، لأنّه إذا سجد للسّهو عاد إلى حكم الصلاة. [4]

فصل في كيفيّة صلاة المضطرّ

«المضطر إلى ترك شيء ممّا بيّنا في صلاة المختار تختلف كيفيّة صلاته على حسب اختلاف حاله في الضرورات و هو مكلّف بأدائها في آخر الوقت، على أيّ صفة تمكّن منها» [5] و إنّما كلّف بأدائها في آخر الوقت لإمكان زوال الضرورة فينظر فإن زال صلّاها تامّة «فالمريض إن قدر على القيام قام، و إن لم يقدر يعتمد على حائط أو عصا و إن لم يقدر صلّى جالسا و ان لم يقدر فمضطجعا على جنبه الأيمن» [6]، و وجهه إلى القبلة و إليه ذهب الشافعي، و إن لم يتمكن فمستلقيا و يجعل رجليه إلى القبلة لقوله تعالى الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ. [7]

و لقوله (عليه السلام) لعمران بن حصين [8]: صلّ قائماً فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى


[1] اسمه زكريّا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر، أبو يحيى البصري الحافظ، أخذ عن المزني، و الربيع، أخذ عنه الشيخ أبو الحسن الأشعري مات بالبصرة سنة (307) و له كتاب اختلاف الفقهاء. طبقات الشافعيّة: 1/ 94 رقم 40.

[2] الخلاف: 1/ 628 مسألة 401.

[3] الغنية 91.

[4] الخلاف: 1/ 622 مسألة 392.

[5] الغنية: 91.

[6] الغنية: 91.

[7] آل عمران: 191.

[8] بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي، روى عن: النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و عن معقل بن يسار، روى عنه: حجير بن الربيع العدوي و غيره، توفّى بالبصرة سنة (52). أسد الغابة: 3/ 778 رقم 4042 و تهذيب الكمال: 26/ 147 الرقم 5484.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست