responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 91

وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال: يصلّي ركعتين تحيّة المسجد ثمّ يجلس يستمع للخطبة. [1]

لنا ما روي عن عائشة (رض) أنّها قالت: إنّما قصرت الصلاة لمكان الخطبة [2]، و كما لا يجوز خلال الركعتين فعل آخر كذا في خلال الخطبتين.

و يستحبّ الغسل ليوم الجمعة، و قصّ الشّارب، و الأظفار، و التجمّل باللّباس، و مسّ شيء من الطيّب.

و يستحب للإمام التحنّك و الارتداء و تقديم دخول المسجد ليقتدي النّاس به، فإذا زالت الشمس و أذّن المؤذّن صعد المنبر يخطب خطبيتن مقصورتين على حمد اللّه و الثناء عليه و الصلاة على محمّد و آله و الوعظ و الزّجر يفصل بينهما بجلسة و يقرأ سورة خفيفة من القرآن، و المأمومون ينصتون و لا يتكلّمون بما لا يجوز مثله في الصلاة، فإذا فرغ من الخطبة أقيمت الصّلاة، فنزل و صلّى بالنّاس ركعتين يقرأ في الأولى منها الحمد و يستحبّ أن يصلّي بهم العصر عقيب الجمعة بإقامة من غير أذان. [3]

خلافا لهم إلّا إذا كان آخر وقت الظّهر و أوّل العصر. [4]

و الجلسة بين الخطبتين من شرائطها.

«و يكره الكلام للسّامع و ليس بمفسد للصلاة عندنا على رواية.

و للشافعي قولان: أحدهما يحرم و به قال أبو حنيفة، و الثاني أنّه مستحبّ و ليس بواجب قاله في الأمّ». [5]

و الاحتياط يقتضي الوجوب «و إذا زالت الشمس و تكاملت الشرائط لا يجوز إنشاء السّفر حتى يصلّى الجمعة» [6]، وفاقا للشافعي و أبي حنيفة و خلافا لبعض أصحابه. [7]

و يكره إذا طلع الفجر و هو مقيم و للشافعي قولان: أحدهما: لا يجوز، و الآخر:

يجوز. [8]

و لا يجمع في مصر واحد و إن عظم و كثرت مساجده إلّا في مسجد واحد، إلّا أن يكون


[1] الخلاف: 1/ 612 مسألة 379.

[2] المبسوط للسرخسي: 2/ 24.

[3] الغنية: 90- 91.

[4] بداية المجتهد: 1/ 313.

[5] الخلاف: 1/ 625 مسألة 396.

[6] الغنية: 91.

[7] الخلاف: 1/ 609 مسألة 371.

[8] الخلاف: 1/ 609 مسألة 372.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست