وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال: يصلّي ركعتين تحيّة المسجد ثمّ يجلس يستمع للخطبة. [1]
لنا ما روي عن عائشة (رض) أنّها قالت: إنّما قصرت الصلاة لمكان الخطبة [2]، و كما لا يجوز خلال الركعتين فعل آخر كذا في خلال الخطبتين.
و يستحبّ الغسل ليوم الجمعة، و قصّ الشّارب، و الأظفار، و التجمّل باللّباس، و مسّ شيء من الطيّب.
و يستحب للإمام التحنّك و الارتداء و تقديم دخول المسجد ليقتدي النّاس به، فإذا زالت الشمس و أذّن المؤذّن صعد المنبر يخطب خطبيتن مقصورتين على حمد اللّه و الثناء عليه و الصلاة على محمّد و آله و الوعظ و الزّجر يفصل بينهما بجلسة و يقرأ سورة خفيفة من القرآن، و المأمومون ينصتون و لا يتكلّمون بما لا يجوز مثله في الصلاة، فإذا فرغ من الخطبة أقيمت الصّلاة، فنزل و صلّى بالنّاس ركعتين يقرأ في الأولى منها الحمد و يستحبّ أن يصلّي بهم العصر عقيب الجمعة بإقامة من غير أذان. [3]
خلافا لهم إلّا إذا كان آخر وقت الظّهر و أوّل العصر. [4]
و الجلسة بين الخطبتين من شرائطها.
«و يكره الكلام للسّامع و ليس بمفسد للصلاة عندنا على رواية.
و للشافعي قولان: أحدهما يحرم و به قال أبو حنيفة، و الثاني أنّه مستحبّ و ليس بواجب قاله في الأمّ». [5]
و الاحتياط يقتضي الوجوب «و إذا زالت الشمس و تكاملت الشرائط لا يجوز إنشاء السّفر حتى يصلّى الجمعة» [6]، وفاقا للشافعي و أبي حنيفة و خلافا لبعض أصحابه. [7]
و يكره إذا طلع الفجر و هو مقيم و للشافعي قولان: أحدهما: لا يجوز، و الآخر: