responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 90

خرج الامام يوم الجمعة فلا صلاة و لا كلام. [1]

و عند الشافعي يستحبّ تحيّة المسجد في أثناء الخطبة. [2]

لنا هذا خبر واحد و الأصل براءة الذمّة من وجوب و ندب إلّا أن يدلّ دليل و قد دلّ الدليل على ما ذهبنا إليه و هو الإجماع منّا و منه عليه.

«و أقلّ ما يكون الخطبة حمد اللّه تعالى و الثّناء عليه و الصلاة على محمّد و آله و الوعظ و قراءة شيء من القرآن فإن أخلّ بشيء من هذه لم يجزه، و ما زاد عليه مستحبّ و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يجزي من الخطبة كلمة واحدة (الحمد للّه)، أو (سبحان اللّه) أو (لا إله إلّا اللّه)». [3]

لنا لا خلاف أنّ ما اشتمل عليه ما ذكرناه يسمّى خطبة و ما لا يشتمل عليه ففيه خلاف و الإجماع حقّ و خلافه باطل و قوله (عليه السلام) للأعرابي حين قال: من أطاع اللّه و رسوله فقد رشد و من عصاهما فقد غوي (بئس خطيب القوم أنت) [4] لا يدلّ على أنّ كلمة أو كلمتين خطبة لأنّه يحتمل أن يدعا خطيبا و إن لم يخطب كما يقال للخطباء خطيب في غير حال خطابتهم، و أنّما ردّ عليه كلامه لأنّه جمع بين اسم اللّه و بين اسمه في قوله: (و من عصاهما).

«و من كان بينه و بين الموضع الذي يصلّى فيه الجمعة أكثر من فرسخين لا يجب عليه حضور الجمعة و قال أبو حنيفة: لا يجب قال محمّد: قلت لأبي حنيفة تجب الجمعة على أهل زبارا بأهل الكوفة؟ قال: لا، و زبارا قرية بقرب الكوفة بينها و بين الكوفة الخندق.

و قال الشافعي: إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد إلى الذي يليهم، و المؤذّن صيّت و المستمع ليس بأصمّ يجب عليهم الحضور و إلّا لم يجب و لو حضروها جاز». [5]

و ينعقد بحضور من لم تجب عليه الجمعة إلّا النّساء و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: لا تنعقد إذا انفردوا أو تمّ بهم العدد.

لنا أنّ اعتبار العدد عام ليس فيه [33/ أ] تخصيص و ليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم فإنّ المريض لا تجب عليه بلا خلاف و لو حضر انعقدت به. [6]

و إذا دخل المسجد و الإمام يخطب لا يصلّي نافلة و لا تحيّة المسجد بل يستمع للخطبة


[1] نصب الراية: 2/ 243.

[2] الخلاف: 1/ 612 مسألة 379.

[3] الخلاف: 1/ 616 مسألة 384.

[4] سنن أبي داود: 4/ 295 حديث 4981.

[5] الخلاف: 1/ 594 مسألة 357.

[6] الخلاف: 1/ 610 مسألة 375.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست