تشهّدا خفيفا و لحق الإمام قائماً، و ركع بركوعه و سجد بسجوده، فإذا جلس الامام للتشهد الأخير، جلس هو مستوفزا فإذا سلّم نهض و تمّم الصلاة خلافا لمن قال: إنّ ما أدركه آخر صلاته و يقضي ما فاته من أوّلها.
لنا ما روي من قوله (عليه السلام): (إذا أقمت الصلاة فلا تأتوها و أنتم تسعون و ائتوها و أنتم تمشون و عليكم السكينة، فما أدركتم فصلّوا، و ما فاتكم فأتمّوا) و حقيقة الإتمام في [ا] كمال ما تلبّس به، و القول بأنّ [31/ ب] ذلك قضاء لما فات ترك لظاهر الخبر. [1]
يجوز أن يقتدي المتنفّل بالمفترض و المفترض بالمتنفّل، و القاضي بالمؤدّي و المؤدّي بالقاضي وفاقا للشافعيّة و خلافا للحنفيّة لأنّ عندهم لا يصلّي المفترض خلف المتنفّل لأنّه أدنى حالا.
لنا ما روى جابر [2] قال: كان معاذ [3] يصلّي مع رسول اللّه العشاء ثمّ ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصلّيها بهم و هي له تطوّع و لهم مكتوبة. [4]
لا يجوز أن يكون الامام موضعه أعلى من موضع المأموم إلّا ما لا يعتدّ به، و أمّا المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه، و قال أبو حنيفة: إن كان موضع الإمام أعلى من القامة منع و إن كان قامة فما دونها لم يمنع، و قال الشافعي: إن أراد تعليم الصلاة جاز أن يصلّي على الموضع المرتفع ليراه من وراءه فيقتدي به و إلّا فالمستحبّ أن يكونوا على مستو من الأرض. [5]
ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته، وفاقا للشافعي، و قال أبو حنيفة:
ينوي امامة النساء و لا يحتاج أن ينوي إمامة الرّجال.
لنا أنّ الأصل براءة الذمّة و كون هذه النيّة واجبة يحتاج إلى دليل، و روي عن ابن عبّاس أنّه قال: بتّ عند خالتي ميمونة [6]، فقام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فتوضّأ، و وقف يصلّي، فقمت
[6] بنت الحارث بن حزن الهلاليّة، اسمها برّة فسمّاها النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ميمونة، كان قبل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عند أبي رهم بن عبد العزى تزوّجها رسول اللّه بسرف و بنى بها في قبّة لها، ماتت بسرف سنة (51). الإصابة: 8/ 126 رقم 11779.