امرئ مسلم، و هذا مذهب الشافعي أيضا. و قال أبو حنيفة: لا تغلّظ بالمكان بحال، و هو بدعة [1].
لا تغلّظ بأقل ممّا يجب فيه القطع، و لا يراعى النّصاب الذي يجب فيه الزكاة، و به قال مالك.
و قال الشافعي: لا تغلّظ بأقل ممّا تجب فيه الزكاة إذا كانت يمينا في مال أو المقصود منه المال، و إن كانت يمينا غير ذلك غلّظ بكلّ حال، و قال ابن جرير: يغلّظ بالقليل و الكثير [2].
الحالف إذا حلف على فعل نفسه، حلف على القطع و البتات نفيا كان أو إثباتا. و إن كان على فعل غيره، فإن كانت على الإثبات كانت على القطع، و إن كانت على النفي، كانت على [نفي] العلم، لأنّه لا يمكن إحاطة العلم بنفي فعل الغير فقد يمكن أن يفعل و هو لا يعلم، و به قال الشافعي.
و قال الشعبي و النخعي: كلّها على العلم. و قال ابن [أبي] ليلى: كلّها على البتّ.
و روي أنّ النبيّ (عليه السلام) حلّف رجلا، فقال: «قل و اللّه ماله عليك حقّ» فلمّا كان على نفسه استحلفه على البتّ [3].
هذا آخر ما قصدناه من تأليف هذا الكتاب في إيراد أقوال المخالفين لنا و أساميهم في كتاب فروع الفقه من غنية النزوع إلى علم الأصول و الفروع، و أهمل صاحبه- روّح اللّه روحه و أدام عليه غبوق الروح و صبوحه- ذكر أساميهم و أقوالهم في مذاهبهم، و قد احتج عليهم و ألحقنا كلّ باب و فصل من كتبه و فصوله ما لم يذكره من المسائل التي تبين الحاجة بذكرها و الخلاف فيها، فتم- و الحمد للّه على توفيقه [227/ ب] و الإرشاد إلى الحق و طريقه- يوم الاستفتاح النصف من شهر اللّه المبارك رجب، في المشهد المعظم للإمام المكرم علي بن موسى الرضا (عليه السلام) سنة ثمان و تسعين و ستمائة. و الحمد اللّه أولا و آخرا.
وقع الفراغ لكاتبه العبد الضعيف الخاطىء المحتاج إلى اللّه و رحمته الحسن بن محمد بن عبد العزيز الأيامى [ظ] أصلح اللّه أعماله- يوم الأربعاء وقت صلاة العصر في العشرين من جمادى الأولى سنة سبعمائة حامدا مصليا مسلما.