responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 616

نهى عن بيع المغنيّات و شرائهنّ و التجارة فيهنّ و أكل أثمانهنّ و ثمنهنّ حرام. و روى ابن مسعود أنّ النبي (عليه السلام) قال: إنّ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل [1].

الغناء محرّم، سواء كان صوت المغني، أو القصب، أو بالأوتار مثل: العيدان و الطنابير و النايات و المزامير و المعازف و غير ذلك، أمّا الضرب بالدّف في الأعراس و الختان فإنه مكروه.

و قال الشافعي: صوت المغني و القصب مكروه، و ليس بمحظور، و صوت الأوتار محرّم كلّه، و الضرب بالدّف مباح في الأعراس و الختان [2].

إنشاد الشعر مكروه.

و قال الشافعي: إذا لم يكن كذبا و لا هجوا و لا تشبيبا بالنساء كان مباحا.

يدلّ على ما ذهبنا اليه ما رواه أبو هريرة أنّ النبي (عليه السلام) قال: لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعرا [3].

شهادة ولد الزنا لا تقبل و إن كان عدلا [225/ ب] و به قال مالك، إلّا أنّه قال: لا تقبل بالزنا. و قال الشافعي: و باقي الفقهاء: تقبل.

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما روي عنه (عليه السلام): ولد الزنا شرّ الثلاثة يعني شرّ من الزاني و الزانية [4].

شهادة المختبئ مقبولة، و هو إذا كان على رجل دين يعترف به سرّا و يجحده جهرا، فخبأ له صاحب الدين شاهدين يريانه و لا يراهما، ثم حاوره الحديث، فاعترف به، و شهدا به صحت الشهادة لقوله تعالى إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ [وَ هُمْ يَعْلَمُونَ] [5]، و هذا قد [شهد بالحق لأنّه] علمه [6].

إذا كان مع أحدهما شاهدان، و مع الآخر شاهد و امرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا و بين الشافعي.

فاما إن كان مع أحدهما شاهدان، و مع الآخر شاهد واحد، و قال: احلف مع شاهدي أو كان مع أحدهما شاهد و امرأتان و مع الآخر شاهد و قال: أحلف مع شاهدي فإنّهما


[1] الخلاف: 6/ 305 مسألة 54.

[2] الخلاف: 6/ 307 مسألة 55.

[3] الخلاف: 6/ 308 مسألة 56.

[4] الخلاف: 6/ 309 مسألة 57.

[5] الزخرف: 86.

[6] الخلاف: 6/ 311 مسألة 61.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست