responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 61

و الإقامة سبعة عشر فصلا [1]، يسقط من الأوّل التّكبير مرّتين و من الآخر، التهليل مرّة و يزاد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرّتين.

«و عند الشافعيّة. الأذان مثنى مثنى فالأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع و هو تكرار الشهادتين مرّتين و إحدى و عشرون مع التّثويب و هو قول الصلاة خير من النّوم بعد حيّ على الفلاح مرّتين في أذان الفجر [2] التكبير أربع مرات و الشهادتان ثماني مرات مع الترجيع و الباقي مرّتين مرّتين إلى الشهادة بالتوحيد فإنها مرة و التثويب مرتين.

و الترتيب واجب [3] عندنا و شرط عندهم و الإقامة فرادى إلّا قوله اللّه أكبر و قد قامت الصّلاة و يستوي الأذان و الإقامة عند الحنفيّة و يزاد بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرّتين و لا ترجيع فيه عندهم و فيه التّثويب.

و يستحبّ في الأذان أن يرتّل و في الإقامة أن يحدر وفاقا لهما، و الوقوف على أواخر فصوله خلافا لهما فإنّه يستحب بيان الاعراب عندهما.

و يجوز على غير طهارة و الطّهارة أفضل و من غير استقبال القبلة و في حال الجلوس و المشي و التّكلم في خلاله، و خلاف ذلك أفضل و هو أن يكون على طهارة و أن يستقبل القبلة و يكون قائماً و لا يمشي و لا يتكلّم في خلاله و ما هو سنّة في الأذان أشدّ تأكيدا في الإقامة.

«و يستحبّ للسامع أن يقول مثل ما يقوله المؤذّن إلّا أن يكون في حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، وفاقا للشافعي إلّا أنّه قال: يقول في موضع حيّ على الصلاة حيّ [على] الفلاح: [21/ أ] لا حول و لا قوّة إلّا باللّه و في التّثويب: صدقت و بررت». [4]

و يكره للمؤذّن أن يلتفت يمينا و شمالا «خلافا لهما فإنّه يستحب الالتفات عندهما يمينا و شمالا إذا بلغ حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح» [5].

لنا أن يجمع ما ذكرناه في الأذان و الإقامة يوافقوننا في أنّه منهما و من سننهما و لا نوافقهم فيما ذكروه فلا بدّ لهم من دليل يدلّ عليه.

من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذّن للأولى، و يقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت


[1] الغنية 72.

[2] الخلاف: 1/ 278 مسألة 19.

[3] الغنية: 73.

[4] الخلاف: 1/ 285 مسألة 29.

[5] الوجيز: 1/ 36.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست