responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 597

روى أصحابنا، أنّ الصبيّ إذا سرق هدّد، فان عاد ثانية أدّب بحكّ أصابعه في الأرض حتى تدمى، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثّاني، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها.

و رووا أنّه لا قطع على من سرق طعاما في عام مجاعة، [1] و لم يفصّلوا.

و قال الشافعي: إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه و لكن بالثمن الغالي فعليه القطع، و ان كان القوت متعذّرا لا يقدر عليه، فسرق طعاما، فلا قطع عليه. [2]

فصل [في التعزيرات]

و اعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد للشرع بتوظيف حدّ عليه أو ورد بذلك فيه و لم يتكامل شروط إقامته فيعزّر على مقدمات الزنا و اللواط من النوم في إزار واحد و الضمّ و التقبيل إلى غير ذلك على حسب ما يراه وليّ الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا، و يعزّر من وطئ بهيمة، أو استمنى بيده، و يعزّر العبد إذا سرق من مال سيده، و الوالد إذا سرق من مال ولده، و من سرق أقلّ من ربع دينار، و من سرقه أو أكثر منه من غير حرز، و من قذف و هو حرّ مسلم ولدا له أو عبدا له أو لغيره أو ذميّا أو صغيرا أو مجنونا، عيّر و يعزّر العبيد و الإماء و أهل الذمة إذا تقاذفوا.

و من قذف غيره بما هو مشهور به و معترف به من سائر القبائح لم يستحق حدا و لا تعزيرا، و يعزّر المسلم إذا عيّر مسلما بعمي أو عرج أو جنون أو جذام أو برص فان كان كافرا فلا شيء عليه.

و التعزير لما ناسب [3] من التعريض [218/ ب] بما لا يفيد زنا و لا لواطا و النبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة و سبعين سوطا و إذا تقاذف اثنان بما يوجب الحدّ سقط عنهما و وجب تعزيرهما لي دليل ذلك كلّه إجماع الإمامية، و روي أنّه متى عزّر المرء رابعة استتيب فان أصرّ و عاد إلى ما يوجب التعزير ضربت عنقه [4].


[1] الغبة 434.

[2] الخلاف: 5/ 432 مسألة 27.

[3] القذف.

[4] الغنية: 435.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست