responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 584

عليه عند أبي حنيفة و يعزر، و أورد في الجامع الصغير: و يودع في السجن، و قالا: هو كالزنا فيحدّ [1].

و السّحق هو فجور الإناث بالإناث، و فيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من الفاعلة و المفعولة بها، بشرط البلوغ و كمال العقل و الاختيار، و لا فرق بين حصول الإحصان و الحريّة و الإسلام و ارتفاع ذلك، و روي وجوب الرّجم مع الإحصان هاهنا و في القسم الثاني من اللّواط.

و حكم ذلك كّله مع الجنون و الإكراه و التّوبة قبل ثبوت الفاحشة و بعدها، و في الرّجوع عن الإقرار، و كيفيّة الجلد و وقته، و في القتل في المرّة الرّابعة، و حكم الزنا [2].

فصل في حدّ القيادة

من جمع بين رجل و امرأة أو غلام، أو بين امرأتين للفجور، فعليه جلد خمسة و سبعين سوطا، رجلا كان أو امرأة، حرّا أو عبدا، مسلما أو ذميّا، و يحلق رأس الرجل و يشهّر في المصر، و لا يفعل ذلك بالمرأة.

و حكم الرّجوع عن الإقرار، و حكم الفرار و التّوبة قبل ثبوت ذلك و بعده، و كيفيّة إقامة الحدود و وقته، ما قدّمناه.

و من عاد ثانية جلد و نفي عن المصر، و روي: إن عاد ثالثة جلد، و إن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبي قتل، و إن أجاب قبلت توبته و جلد فإن عاد خامسة قتل من غير أن يستتاب [3].

فصل في مسائل متفرقة

إذا مكّنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها فعليهما جميعا الحدّ، فان وطئ عاقل مجنونة وجب على العاقل الحدّ و لا يجب على المجنونة.

و قال الشافعي: يحدّ العاقل دون من ليس بعاقل. و قال أبو حنيفة: لا يجب على العاقلة


[1] الهداية في شرح البداية: 346.

[2] الغنية: 426.

[3] الغنية: 427.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست