responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 526

فصل في اليمين و العهد و النذر

لا يمين شرعيّة إلّا باللّه تعالى، أو اسم من أسمائه الحسنى، دون غيرها من كلّ مقسم به [1]، فإذا قال: أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من اللّه، أو من القرآن، لا فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا و لا بالخالفة حنث، و لا يجب به كفارة. و به قال مالك و الشافعي.

و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: كلّ هذا يمين، فإذا خالف حنث و لزمته الكفارة [2].

لنا بعد إجماع الإماميّة أنّ الحالف بغير اللّه عاص لمخالفته المشروع من كيفيّة اليمين، و إذا كان انعقاد اليمين و لزوم الكفارة بالحنث حكما شرعيا لم يثبت بالمعصية، و أيضا الأصل براءة الذّمة، [192/ أ] و شغلها يفتقر إلى دليل.

و اليمين المنعقدة الموجبة للكفّارة بالحنث، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنيّة، و إطلاقها من الاستثناء بالمشيئة فيخالف ما عقد اليمين عليه، مع العمد و الاختيار [3].

إذا حلف: و اللّه لا أكلت طيّبا، و لا لبست ناعما. كانت هذه يمينا مكروهة، و المقام


[1] الغنية: 391.

[2] الخلاف: 6/ 112 مسألة 4.

[3] الغنية: 391.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست