فعل و ذكر، و الذّكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأنّ الصلاة عبارة عن الفعل و الذكر معا، و إذا كان كذلك وجب انصراف النيّة إليهما و كون الفعل معصية يمنع من نيّة القربة فيه.
و قولهم: كون الصلاة في الدار المغصوبة لحقّ صاحب الدار لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشّرعيّة، و نيّة المصلّي تنصرف إلى الوجه الذي به تتكامل الشروط الشرعيّة، دون الوجه الذي يرجع إلى صاحب الدار، غير صحيح أيضا، لأنّه مبنيّ على استيفاء هذه الصّلاة شروطها الشرعية، و ذلك غير مسلّم. لأنّ من شروطها كونها طاعة و قربة و ذلك لا يصح في الدار المغصوبة.
و تكره الصّلاة في معاطن الإبل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر، و مرابض الغنم و المزابل و المذابح، و الحمّامات، و بيوت النيران، و غيرها من معابد أهل الضّلال، و بين القبور، و على البسط المصوّرة و الأرض السّبخة، و جوادّ الطّرق و قرى النّمل، و في البيداء و ذات الصّلاصل و وادي ضجنان و الشّقرة». [1]
لأنّ النّهي عن الصلاة في هذه الأمكنة وارد و قد يحمل على الكراهة بدليل.
فصل في ما يسجد عليه
لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على ما يطلق عليه اسم الأرض أو على ما أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل [17/ أ] و لا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكم الملك، طاهرا من النجاسة خلافا لجميع الفقهاء. فإنّهم يجوّزون السجود على غير ما ذكرناه مما لا يطلق على اسم الأرض و لا ينبت منها لنا أنّ المصليّ إذا سجد على ما ذكرناه برئت ذمّته من الصّلاة بإجماع الأمّة و ليس ذلك إذا سجد على غيره [2] و أيضا أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: صلّوا كما رأيتموني أصلّي. [3]
فلا يخلو من أنّه سجد على ما ذكرنا أو على غيره فان سجد على غيره لزم أن يكون صلاة من سجد على ما ذكرناه باطلة و هذا باطل بالإجماع فلزم أن يكون سجد على ما ذكرناه،