responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 510

فصل في أحكام الأولاد

السنّة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب، فإن لم يوجد إلّا ملحا، جعل فيه عسل أو تمر، و أن يؤذّن في أذنه اليمنى و يقام في اليسرى.

و أن يحلق رأسه في اليوم السابع، و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و أن يختن، و يسمى بأحسن الأسماء، و أفضلها اسم النبي (عليه السلام) أو أحد الأئمة من أهل بيته.

و أن يعقّ في هذا اليوم عن الذكر بالذكر و عن الأنثى بالأنثى، و يعطي القابلة ربع العقيقة، و يكون ذلك الورك بالرّجل، إلّا أن تكون ذميّة فإنها لا تعطى من اللحم شيئا بل تعطى قيمته. و يطبخ الباقي من اللحم، و يدعى إلى تناوله جماعة من فقراء المؤمنين، و إن فرّق اللحم عليهم جاز، و الأفضل الأول، و لا يأكل الأبوان من العقيقة شيئا.

و لا خلاف بين أصحابنا في ذلك [كلّه] إلّا [في] العقيقة، فإنّ منهم من يقول: إنّها واجبة.

و منهم من يقول: إنّها سنة مؤكّدة.

و لا تجبر الحرّة على إرضاع ولدها، و تستحق الأجرة على أبيه، فإن كان قد مات استحقته من مال الولد، و هي أحقّ برضاعته، إلّا أن تطلب من الأجر أكثر ممّا رضي به غيرها.

المطلقة أحقّ بالولد الذكر من الأب مدّة الرضاع، و بعدها الأب أحقّ به، فان كان ال[ولد] أنثى فالأمّ أحقّ بها إلى سبع سنين، إلّا أن تتزوّج، فيكون الأب أحقّ على كلّ حال، كلّ ذلك بدليل إجماع الإمامية.

و اعلم أنّ أقل الحمل ستّة أشهر، لقوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً [1] و قوله وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ و أكثره في غالب العادة تسعة أشهر، بلا خلاف، و ينضاف إلى ذلك أشهر الريب، و هي ثلاثة أشهر، و هي أكثر أيّام الطهر بين الحيضتين، فتصير أكثر مدّة الحمل سنة [186/ ب] بدليل إجماع الإمامية و لأن ما ذهبنا إليه من أكثر مدّة الحمل مجمع عليه، و ليس على قول من ذهب إلى أنّ أكثره سنتان، أو أربع، أو سبع، دليل [2]، و قد ذكرنا من قبل [3] مذهب المخالفين في هذه المسألة


[1] الأحقاف: 15.

[2] الغنية: 387.

[3] ص 642.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست