responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 501

فصل في العدّة

العدّة على ضربين: عدّة من طلاق أو ما يقوم مقامه، و عدّة من موت أو ما يجري مجراه.

و المطلقة على ضربين: مدخول بها و غير المدخول بها، و غير المدخول بها لا عدّة عليها بلا خلاف.

و المدخول بها لا تخلوا إمّا أن تكون حاملا أو حائلا.

فإن كانت حاملا، فعدّتها أن تضع الحمل، حرّة كانت أو أمة، بلا خلاف ممّن يعتدّ به، و قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [1] يدل على ذلك، و لا يعارض هذه الآية قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ [2] لأنّ آية وضع الحمل عامّة في المطلّقة و غيرها و ناسخة لما تقدّمها بلا خلاف، يبيّن ذلك أنّ قوله سبحانه وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ في غير الحوامل لأنّه تعالى قال وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ [3] و من كانت مستبينة الحمل لا يقال فيها ذلك، و إذا كانت خاصّة في غير الحوامل لم يعارض آية الحمل، لأنّها عامّة في المطلّقة و غيرها.

و إن كانت حائلا فلا تخلوا إمّا أن تكون ممّن تحيض أم لا، فإن كانت ممّن تحيض، فعدّتها إذا كانت حرّة ثلاثة قروء بلا خلاف.

و إن كانت أمة فعدّتها قرءان بلا خلاف إلّا من داود فإنّه قال عدّتها، ثلاثة أقراء فإن


[1] الطلاق: 4.

[2] البقرة: 228.

[3] البقرة: 228.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست