responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 499

فصل في الردّة

متى أظهر المرء الكفر باللّه، أو برسوله، أو الجحد بما يعمّ فرضه و العلم به من دينه (عليه السلام) [182/ أ]، كوجوب الصلاة و الزكاة أو ما يجري مجرى ذلك، بعد إظهار التصديق به، كان مرتدّا.

و هو على ضربين: أحدهما أن يكون مولودا على فطرة الإسلام، و الثاني أن يكون إسلامه بعد كفره.

فالأول تبين زوجته منه في الحال، و يقسّم ماله بين ورثته، و يجب قتله من غير أن يستتاب [1]. و تعتد زوجته عدّة الوفاة.

قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و عامة الفقهاء: أنّه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل أو كافرا فمتى لم يتب وجب قتله [2].

لنا بعد إجماع الإمامية ما رووه من قوله (عليه السلام): من بدّل دينه فاقتلوه. و قوله: لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، و لم يشترط الاستتابة، فمن اشترطها في هذا الموضع فعليه الدليل.

و الثاني هو المرتدّ عن إسلام حصل بعد كفر فهذا يستتاب، فإن رجع إلى الإسلام، كان العقد ثابتا بينه و بين زوجته، فإن أسلم ثم ارتدّ ثانية، قتل من غير أن يستتاب، و متى لحق بدار الحرب و عاد إلى الإسلام، و المرأة لم تخرج من عدّتها كان أملك بها من غيره [3].

الموضع الذي قلنا أنّه يستتاب، لم يحدّه أصحابنا بقدر، و الأولى أن لا يكون مقدّرا لأنه


[1] الغنية: 380.

[2] الخلاف: 5/ 353 مسألة 3.

[3] الغنية: 380.

اسم الکتاب : جامع الخلاف و الوفاق المؤلف : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست